قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، يوم الأحد 11/11/2018 ، بسجن معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200 جنيه ، وسجن أمين شرطة لمدة ستة أشهر، بعد إدانتهما في جريمة مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ”عفروتو” في 5 يناير الماضي .
كانت النيابة قد أحالت المتهمين، فى 15 يناير الماضي، لمحكمة جنايات جنوب القاهرة بعد أن أسندت لهما تهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه، وكشفت التحقيقات أن ضابطا وأمين شرطة بقسم المقطم، ألقيا القبض على محمد عبد الحكيم الشهير بـ “عفروتو” فى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائى مشروع وعذباه بدنيًا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشف تقرير الطب الشرعي، عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجني عليه ‘عفروتو’، نتج عنه ضرر بالطحال ونزيف شديد بالبطن.
وتؤكد المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلامًا لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الك رامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.
وتشير المنظمة إلى أن العديد من المواثيق الدولية قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرماÙ † أحد من حياته تعسفًا”. كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم” .
وتطالب المنظمة بتعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية ، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ).
وطالب أبو سعدة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتي تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.