وافق مجلس النواب على إرسال مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لتنظيم الإعلام لتنظيم العمل الإعلامي في مصر إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه وأن هناك مطاعن دستورية على هذا القانون لمخالفته المواد 70 – 71 – 72 من الدستور والتي تنظم حرية الصحافة، حيث نجد أن هذا القانون عمل على إلغاء القانون السابق رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، بينما ألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الرابعة منه على أن كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامى أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ،ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام .
وقد تضمن القانون نحو 127 مادة مقسمة على ستة أبواب الباب الأول تضمن أحكام عامة، الباب الأول التعريفات وتناول تعريفا للمقصود ببعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها : المطبوعات، المجلس الأعلى، الصحفي، الإعلامي، النقيب، الصحفية، الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي ، السياسة التحريرية، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية العامة، وسائل الإعلام الرقمي .
وقد تضمن هذا القانون العديد من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير وهي على النحو التالي:
أولاً: فرض عقوبات على العمل الصحفي
تضمن القانون العديد من المواد التي تفرض عقوبات سالبة للحرية مثل المادة (104) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها، والمادة (105): يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41) و(59) و(67) من هذا القانون، وت قضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، و (106) تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكتروني بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع، والمادة (107): مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية، و المادة (109): يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الإدارة، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ثانياً: العمل على تقليل عدد المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية وزيادة عدد المعينيين، حيث نصت المادة 39 من قانون تنظيم الصحافة على تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففي القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضو يحصل الصحفيين على مقعدين فقط في مجلس الإدارة، فضلا عن زيادة عدد الأعضاء المعينيين من خارج المؤسسة الأمر الذي يجعل إدارة المؤسسة مرتهن بشكل أساسي بأشخاص لا ينتمون إلى المؤسسة الصحفية.
ثالثاً: توغل القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر مبادئ واتهامات فضافضة وغير محددة الأمر الذي يؤدي إلى دخول الأهواء العامة في القانون
رابعاً: لقد تجاهل القانون المد الوجوبي لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاماً وأعطى للهيئة الحق للمد لمن تراهم “خبرات نادرة”، وتم تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين وهي شهر على كل سنة وتجاهل الكادر الخاص للصحفيين والاكتفاء بالحد الأدنى والاقصى والذي هو مطبق فعليا في الوقت الحالي
خامساً: لم يضع القانون ضوابط للحصول على الحصول على المعلومات حيث أتاح الحصول على المعلومات كأصل عام، ولكن لم يضع عقوبات على منع إعطاء المعلومات
وإذ ترى المنظمة أن القانون على وضعه الحالي تضمن العديد من القواعد القانونية للسالبة للحرية العامة، وكان يقضي إلغاء العقوبات السالبة للحرية بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعده أنه يجب مراجعة هذا القانون مرة أخرى قبل إصدارها على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي وأخذ موافقة نقابة الصحفيين عليه قبل سنه من أجل أن يحظي بوفاق مجتمعي على أن يتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية من القانون.