وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، على المادة المنظمة للشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم
وتشترط المادة 55 بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
وشملت الاشتراطات، أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معاً أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى دون التقيد بالأحكام المشار إليها فى هذا القانون، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم فى هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى، مع عدم صدور حكم بعقوبة جنايه أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأى من مساهمى الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 10% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.