بداية أحب أن أهنىء السادة القراء الأعزاء بالعيد القومى المصرى ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، وإستكمالا لسلسلة مقالتنا التى تغطى بعض المشكلات الإجتماعية و الإشكاليات القانونية التى تواجه بعض قراءنا الأعزاء و التى جاءتنا عبر بريدنا الإلكترونى.
فقد إستقبلنا عدة إستشارات قانونية تتسأل عن مسكن الحضانة و حقوق الأبناء و هل من حق الأم الحاضنة قانوناً أن تحتفظ بمسكن الزوجية ؟؟،
وماذا عن مسكن الزوجية فى حالة عدم حدوث طلاق ؟؟؟ و حل يحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء سن الحضانة قانوناً ؟؟ و ماذا عن ما إذا كانت شقة الزوجية تمليك بأسم الزوج هل ستحصل عليها الزوجة بمفردها كمسكن زوجية أو كمسكن حضانة؟؟
أسئلة كثيرة شائكة تحمل تخوفات الأزواج من النساء و الرجال
و أود أن أوضح لكم أن الشقة بنص القانون من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد و تنتهى الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن خمسة عشر عاماً.
و لكن إذا أراد الزوج المطلق الإحتفاظ بمسكن الزوجية لنفسه فعليه أن يوفرلمطلقته الحاضنة و أولاده منها مسكن شرعى مستوفى لكافة الشروط الشرعية والملائمة لحالته الإجتماعية ويصلح للسكن و المعيشة الأدمية .
فإذا لم يوفر سكناً خلال فترة العدة فعليهم الإستمرار فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة بأكملها .
إلا إننا نجد بعض النساء المطلقات تواجهن عدة إشكاليات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن حيث نجد الأحكام يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف ،فهناك بعض الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ و حمام ، لا يصلح كسكن ولا يكفي للحاضنة والأولاد ولا يتماشى مع الوضع الإجتماعي للطرفين و لكن نكاية من مطلقته دون النظر إلى راحة أبناؤه.
هذا بخلاف معاناه بعضهن من أزمة حقيقية مع الأحكام الصادرة بشأن تحديد أجرالمسكن حيث أن القضاه لا يصدرون أحكام بأجرمسكن يتماشى مع أسعار السوق الحالية ، و إنما تكتفى بفرض أجر مسكن يتراوح بين مائة و خمسون جنيها شهريا إلى مائتان جنيها فقط .
الامر الذى يستغله بعض الرجال بعدم توفير مسكن حضانة و بقاء الحال على سداد المبلغ الذى فرضته المحكمة ، وبذلك يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بهذا المبلغ المحكوم به و يستمر مسلسل العناء و الشقاء.
وتسائلت إحدى السيدات هل يحق لى التمكين من مسكن الزوجية ؟
نعم يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة على أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم.
و يحق للحاضنة بإختيار المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.
إحدى المتضررات إستغاثت بنا و تسائلت زوجى تنازل عن الشقة لصاحب المنزل ماذا أفعل ساعدونى !!!
عزيزتى نود أن نوضح لكى و للسادة القراء إذا كان الزوج مستأجر للشقة وقام بالتنازل عنها لصاحب المنزل بتاريخ قبل صدور قرار التمكين الصادر من المحامي العام بمدة كبيرة فلا يحق لكى التمكين من الشقة، ولكن يلتزم الزوج أو المطلق بتوفير مسكن أخر لكى و لإبناؤه … أما إذا كان قرار التمكين الصادر من المحام العام بتاريخ قبل تاريخ التنازل عن عقد الإيجار فلا يعتد بهذا التنازل ويصبح قرار التمكين واجب النفاذ .
و جاءتنا إستشارة قانونية عبر بريدنا الالكترونى من أحد الأزواج يتسأل أنا أمتلك شقة تمليك بإسمى و كانت مسكن الزوجية هل يحق لمطلقتى الاقامة فيها بإعتبارها مسكن حضانه ؟
و نود أن نوضح إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر أى تمليك كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به منفرداً إذا هيأ لمطلقته الحاضنة و صغاره المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .
و يحق للزوج إسترداد مسكن الحضانة ببلوغ الصغير ولد كان أو بنت سن الخامسة عشر عاما .
أيضا يحق له إسترداد مسكن الحضانة إذا تم سقوط حق الحضانة للحاضنة لأى سبب من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى .
أو بإختيار الحاضنة المقابل المادى (أجر المسكن) بديلا عن إستمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده
ويجب علينا أن نفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة وسند النيابة العامة في كل منهما وذلك بالنظر إلي إستمرار العلاقة الزوجية من عدمه بالطلاق , سواء كان الطلاق بإرادة الطرفين أم بإرادة الزوج منفرداً أو كان الطلاق خلعا بحكم محكمة.
فإذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يعطى الحق للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة و لم يتم الطلاق .
فللنيابة العامة أن تأمر بإستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع إستمرار حيازتها للعين فإن النيابة ستصدر قراراً وقتيا بتمكين الزوجة من إستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بقرار التمكين
أما بالنسبة لمسكن الحضانة يكون مستحق عند وقوع الطلاق بين الزوجين ..
لاى إستشارات قانونية يسعدنا تلقيها عبر البريد الالكترونى الأتى
[email protected]
أو عبر الواتس أب
01274880278