قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا بإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم نشر القانون رقم 10 لسنة 2018 بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير الجاري,حيث كان قد وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة العامة بالمجلس في26 ديسمبر .2017 وبإصدار القانون أصبح هناك حماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقوبات لمن يخالف القانون.
يتضمن القانون 58 مادة و8 أبواب رئيسية بالقانون تشمل: الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة,والتزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, الحق في التعليم, والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل, أما الباب الخامس فجاء ينص علي مواد تتعلق بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة,وتضمنت مواد الباب السادس الحقوق السياسية والنقابية لذوي الإعاقة,والباب السابع شمل موادا تتعلق بالحق في الرياضة والترويح,أما الباب الثامن والأخير فلقد شمل المواد المتعلقة بالعقوبات.
بحسب القانون يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به,وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له,وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها,طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وفيما يلي بعض بنود القانون التي تقدم حقوقا طال انتظارها لسنوات:
نص الباب الأول من القانون علي أربع مواد تحت عنوان أحكام عامة وشمل تعريفا للإعاقة,ولم تتغافل المواد الأشخاص قصار القامة بل نصت في المادة 3 علي تعريف القزامة واعتبار الأشخاص قصار القامة ضمن فئة ذوي الإعاقة ولهم كل الحقوق المقررة بالقانون للأشخاص المعاقين.
بطاقة الخدمات المتكاملة
المادة رقم 5 بالباب الثاني بالقانون نصت علي: أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا بناء علي تشخيص طبي معتمد, ويعتد بهذه البطاقة بالجهات الحكومية وغير الحكومية,ويتم تجديدها كل 7 سنوات إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقة الشخص يقتضي إدراجه.
مادة 9 يعفي الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القوميسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة التي حصل عليها.
المادة 10: الالتزام بتعليم دامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية علي أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
مادة 22: التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل.
مادة 24: تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصا من ذوي الإعاقة من أقاربه حتي الدرجة الثانية.
المادة 24: يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا أن كان وبين ما يتقاضونه من أجر العمل.
المادة 26 تخصص 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
منادة 49: يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.
—————-
مساهمات الخير
تبرع بمبلغ 3000 جنيه من يدك وأعطيناك.