بعد أن تم الاعلان عن صدور قانون الاستثمار الجديد ذهبت وطني إلى رجال الأعمال لتعرف رأيهم في هذا القانون الذي يخدم بالدرجة الاولى أعمالهم وييسر الاستثمارت في مصر، فكان سؤال وطني لهم عن رايهم في مايحققة لهم القانون وما يحققة للاستثمار بصفة عامة وما عيوب ومميزات القانون – وماذا ينقصه؟
بداية يري رجل الأعمال يحيى الزنانيري: أن أهمية أي قانون يصدر هي اللائحة التنفيذية الخاصة بة وهي لم تصدر حتي الان رغم أن وزيره الاستثمار سحر نصر وعدت بصدورها، وكان لابد ألا تتاخر الائحة أكثر من ذلك وأن تصدر فور صدور القانون، موضحآ أن القانون خطوه رئيسية لصالح الاستثمار، و لابد علي التغلب علي مشكلة المعوقات التي تعيق أي قانون في مصر وهي تنفيذ القانون وهو الذي يحدث بصفة عامة في مصر.
تذكر الزنانيري هنا رأي لبطرس غالي وزير المالية الاسبق في حديث تلفزيوني أذيع معة قريبا قال فية لقد قمت بفعل أشياء كثيرة لصالح مصر بدون إصدار قانون وأخذت قرارات كثيرة بدون إصدار قانون استثمار فالاهم هو التنفيذ وليست قرارات حبيسة الادراج، واتفق الزنانيري مع رأي بطرس غالي مؤكدآ أننا نحتاج التنفيذ بسرعة ونتغلب علي المعوقات والبطئ الذي يعوق الاستثمار،
في السياق ذاته يرى دكتور فؤاد شاكر رجل الأعمال أن الاستثمار مناخ وليس قانون وبخاصة أن قانون الاستثمار تاخر كثيرا بل وأثار علامات استفهام لتاخره، و وقال إن مناخ الاستثمار في مصر يتسم بالبيروقراطية الشديدة التي مازالت تعوق الاستثمارات في مصر، وتنفيذ القانون في هذا المناخ البيروقراطي يدمر اي استثمارات تتم علي أرض الواقع وبخاصة أن مصر الان تتعرض لهجمة شرسة من قبل الإعلام الخارجي الذي يهاجمنا من النواحي الاقتصادية والسياسية لذا لابد أولآ قبل كل شئ أن يكون لنا إعلام خارجي الذي يعمل علي توضيح الصوره الصحيحة والايجابية عن مصر حتي يقبل رجال الاعمال والدول الخارجية علي الاستثمار في مصر دون قلق أو خوف لذا يتطلب جهود سياسية في المقام الاول.
وعن مميزات القانون قال يتيح الاستقرار ووضوح المزايا الضريبية،لكن كما ذكرت لابد من تهيئة المناخ الخاص له اولا حتي تتحقق مزاياه.
“تساؤلات حول أهمية القانون”
من جهتة يري مهندس علي توفيق رجل الاعمال الذي كان لة راي مختلف فقال لوطني: قبل أي شئ لابد أن نجيب علي بعض الاسئلة التي تخص المستثمر الاجنبي من قانون الاستثمار، وهي مالذي يحكم المنافسة للمستثمرين في مصر؟ وهل هناك فرق بين المستثمر الاجنبي وأخر في نفس المجال، وهل هناك قواعد عادلة تحكم الجميع هل يضمن قانون الاستثمار منافسة عادلة بين المستثمرين والجهات السيادية؟ هل يحدد قانون الاستثمار مجالات لايدخل فيها المستثمر الاجنبي؟ وهل هناك قواعد المنافس في مجال المنافسة؟ وهل يحدد أطراف محددة العلاقات بين المستثمريين كل هذه الاسئلة كمستثمر لابد أن تلاقي أجابات اولا حتي يطمئن المستشمر.
في حين يري رجل الصناعة المصري المهندس عادل جزارين أننا الان في أشد الحاجة الي جذب المستثمريين في مصر وأن تكون لديهم استثناءات وإزالة المعوقات من طريقهم وهي أن تعطي لهم الارض باسعار رخيصة مثلما تفعل السعودية، ثانيا أن تسهل لهم البنوك القروض بتسهيلات وفائدة منخفضة للمستثمر، ضمان عند حدوث مشاكل أن توفر لهم الضمانات الكافية فلابد من بث روح التشجيع، ومن تسهيل التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر ووقتها أنتم ذلك لا نحتاج أي قوانيين.
“أهم بنود القانون”
الجدير بالذكر أن بنود قانون الاستثمار تتضمن:
(المادة الأولى)يعمل فى شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
(المادة الثانية)لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى.
(المادة الثالثة)تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.
(المادة الرابعة)تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
(المادة الخامسة)تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
(المادة السادسة)تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.
(المادة السابعة) يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.
(المادة الثامنة) يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة التاسعة) يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة العاشرة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.