احال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك “شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الاذن “إلي جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وصرح يعقوبأن الجهاز كان قد تلقي شكوي من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
بشأن تضرر بعض زارعي القوقعة الاليكترونية من الاطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة ،حيث تقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه ،لذلك احال الجهاز هذه الشكوي الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته ،وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.
وأشار يعقوب أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تنص علي أن “السيطرة علي سوق معنية في تطبيق احكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته علي 25%من تلك السوق علي احداث تأثير فعال علي الاسعار او حجم المعروض بها دون ان تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذللك ” ، وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون علي انه “يكون الشخص ذات تأثير فعال علي أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون ان تكون لمنافسيه القدرة علي منع هذه الممارسات ” .
واستنكر يعقوب قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الاطفال فاقدي السمع مما أدي الي عدم استخدام الاطفال المرضي للقوقعة لعدم قدرة اسرهم علي تحمل نفقاتها من صيانة وشراء .
وأكديعقوب على متابعة جهازحماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهازمن خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهازحماية المستهلك من اتخاذالإجراءات ضدالمخالفين وضبط الأسواق .
وأشارالى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهازمن خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواءعن طريق الخط الساخن 19588 ،أومكاتب البريدالمنتشرة فى جميع أنحاءالجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أوعن طريق جمعيات حمايةالمستهلك المنتشرة بالمحافظات،أومن خلال الموقع الالكتروني لجهازحماية المستهلكWWW.CPA.GOV.EG .
يأتى ذلك فى إطارجهود جهازحماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنودالقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حمايةالمستهلك وتعزيزاً لدورالجهازفى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعاييراللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.