رفضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التعديل المقترح من النائب العليمى على نص المادة 42 من القانون، والتى تنص على: “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.
وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة
كما قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تكليف النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة.
من جانبه أعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.
وأوضح شعبان أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا “عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب”.