قضت اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى اقيمت طعنا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفى فى جداول النقابة ان يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال , و ذلك عملا بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين , يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف وتضم فى عضويتها احد رؤساء النيابة العامة ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه واثنين من اعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا .
اوضحت المحكمة أن قضاء الدستورية العليا قد جرى على وجوب التقيد فى اضفاء الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك و تحديدا أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا للحقيقة القانونية مبلورا لمضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها .