قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بالغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاءً مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها على ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت المحافظ باعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية .
وأبطلت المحكمة مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار اليه ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بان ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ .
قالت المحكمة أن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن فى الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بان فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وانه واجب الدولة الاساسي، ومنح المحافظين سلطة اصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية. كما اوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات، فالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى المدن غير عواصم المحافظات، فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى اربعة جنيهات كحد اقصى، وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى عواصم المحافظات وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد اقصى،
وبالنسبة بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة فان رسوم النظافة تكون من عشرة جنيهات إلى ثلاثين. واضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التى تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها ايضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة، وأن كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال ان الدفع بعدم التنفيذ غير جائز فى العقود الإدارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية و فحواه عدم جواز التاخرفي تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى و لو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة وهو غير جائز فى غير العقود الادارية .جنيهًا كحد اقصى . ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقا لقانون النظافة.