فى حكم قضائى يقر مبدأ جديدا بالزام وزارة الداخلية بالتحقق من توافر حسن السمعة فى اسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم ويمنح وزارة الداخلية اجراء التحريات اللازمة للاستيثاق من توافره اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على وجوب قيام وزارة الداخلية بإجراء التحريات عن طالب ترخيص السلاح واسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين. وأكدت أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيد والعائلى وانه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين وأكدت ايضا انه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى الا انه لايجوز منح تراخيص الأسلحة اذا كان فى العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة فى الوسط العائلي. كما أكدت على أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير امن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الاسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور احكام على اسرهم من الوالد والاشقاء والأخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات والزمت المدعين المصروفات قالت المحكمة إن ترخيص ترخيص السلاح وان كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التى تطلبها القانون الا انه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة , واذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري ، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي وان كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته الا انه بالنظر الى ان استخدام السلاح يكون فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة اوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من اسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ اغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته .
واضافت المحكمة انه يتوجب على وزارة الداخلية ان يشمل مجال تحرياتها اقارب طالب الترخيص فى بوتقة اسرته القريبة كأخوته ووالديه واعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً , ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان ان الامر يتعلق بحماية ارواح المواطنين , فالعرف العام يوجب ان يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب الترخيص وشخصيته وبيئته وانه على الرغم من ان ترخيص السلاح شخصى الا انه لا يجوز اغفال سمعة العائلة بالنظر الى ان الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى وذكرت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على احراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ، لكن الأسباب التى تستند إليها جهة الإدارة في مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من خلو قرار الداخلية من عيب اساءة استعمال السلطة ومن مدى إذا ما كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها من الناحيتين المادية والقانونية .
واختتمت المحكمة احكامها الستة أن الثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بطلبات إلى مراكز الشرطة التابعين لها فى مدن دمنهور والدلنجات ورشيد وادى النطرون التابعين لمديرية أمن البحيرة للحصول على ترخيص حمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس مبررين طلباتهم بأعمال التوريدات العمومية والمقاولات العامة واستصلاح واستزراع الأراضي وإدارة المشروعات الزراعية وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض الموافقة لهم بترخيص السلاح المطالب به لعدة اسباب افصحت عنها وزارة الداخلية وتتمثل فى ان اسر المدعين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا اوردتها على سبيل الحصر من الوالد والابناء والاخوة والأعمام ومسجلين خطر و فرض سيطرة فئة ب , والبعض الاخر مسجلين شقى خطر و مشاجرة ومقاومة سلطات , وهو مالم يقدم المدعون ما يدحضه ولما كان استخدام السلاح فى المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة اوجب توافره فى طالب الترخيص وذويه من اسرته الذين يتأثر بمسلكهم ولا يسوغ اغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته , واذ قامت وزارة الداخلية باجراء تحرياتها حول اقارب طالب الترخيص فى بوتقة اسرته ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً على نحو ما سلف , فمن ثم يكون رفض وزارة الداخلية منح المدعين الستة ترخيصا بحمل السلاح قد صدر استنادا الى ذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام ولا معقب عليها طالما خلت من إساءة استعمال السلطة واستهدفت الصالح العام ، الامر الذى يكون معه قرارها المطعون فيه متفقا وصحيح حكم.