اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة انه من حق رئيس الجمهورية تخصيص اراضى الدولة للمنفعة العامة واعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها ,
واكدت انه لا يجوز التعدي على املاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزراء المختصين إزالته إدارياً وانه على المحافظين ايضا اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري واكدت على انه يتوجب على الحكومة الاسراع فى ازالة تعديات الغاصبين لاراضى الدولة التى بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن واراضى محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة املاك الدولة وانه لا يجوز تملك اراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان او كسب حق عينى عليها بالتقادم كما اكدت ان المشرع الدستورى حظر التصرف فى املاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها .
اما املاك الدولة الخاصة فقد اجاز المشرع الدستورى للدولة التصرف فيها وفقا للقانون واكدت كذلك على ان الموارد الطبيعية ملك الشعب لتعلق حقوق الاجيال القادمة فيها وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة اولا : بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية وبرفض تعويض الشركة الغاصبة للارض عشرة ملايين جنيه والزمتها المصروفات
ثانيا : قضت المحكمة فى خمسين دعوى اخرى بتأييد قرارات الدولة بازالة التعدى على اراضى الدولة بمساحة 800 فدان اخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة اهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بايتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية والزمت الغاصبين المصروفات قالت المحكمة انه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم كما لا يجوز التعدي على املاك الدولة وفى حالة حصول التعدي يتوجب على الوزير المختص إزالته إدارياً وللمحافظ ايضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري . واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل الموارد الطبيعية ملك الشعب والزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها واوجب مراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها , كما حظر المشرع الدستورى التصرف فى املاك الدولة العامة وجعل للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها واوجب حمياتها وفقا للقانون , اما املاك الدولة الخاصة فقد اجاز المشرع الدستورى للدولة التصرف فيها وفقا للقواعد والاجراءات التى ينظمها القانون واختتمت المحكمة انه يتوجب على الحكومة الاسراع فى تنفيذ قرارات ازالة التعدى التى بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحى محافظة البحيرة خاصة فى غرب النوبارية ووادى النطرون ومزرعة صفط خالد بايتاى البارود ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية,حتى يعود للدولة اراضيها المغتصبة كما ان قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا حكمها لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون اذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة ان الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الافدنة وان العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد كما لم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لاثبات صحة ادعائها وان تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل والذى تطمئن اليه المحكمة اثبت ان الجهة واضعة اليد عليها هى مصلحة الميكانيا والكهرباء منذ عام 1964 حتى الان مما يكون معه قرار رئيس الجمهورية قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين رفض طلب تعويض الشركة المغتصبة مبلغ عشرة ملايين جنيه