أرسلت المجموعة المتحدة لحقوق الانسان، مشروع قانون الوقاية من التعذيب، إلى رئيس مجلس النواب والوكيلين وثلاثين برلمانياً يمثلون الكتل البرلمانية النيابية الرئيسية بمجلس النواب وطالبت المجموعة فى بيان اليوم الأحد، نواب البرلمان بالعمل على إصدار مشروع القانون من خلال البرلمان يتألف مشروع القانون من سبع عشرة مادة خصصت أولاها لوضع تعريف محدد وشامل لجريمة التعذيب يستند لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية وكذلك للتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب بينما تم تخصيص المادة الثانية من القانون لتعديل المواد 126 ، 128 ،129 ، 280 من قانون العقوبات وهي النصوص العقابية على جريمة التعذيب والجرائم المرتبطة بها وأضاف القانون بموجب المادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 126 مكررًا التى نص فيها على معاقبة المسئول عن أماكن الاحتجاز التى تتم فيها جريمة التعذيب بالحبس والعزل من الوظيفة، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف وجاءت المادة الخامسة من القانون لتلزم الدولة بتقديم العلاج البدني والنفسي للمجني عليهم فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة وكذلك تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، فضلا عن وضع حد أدنى للتعويض المقضي به فى هذه الجرائم