اوضح قرار وزير الداخلية والذى نشرت بالجريدة الرسمية أنه لا يجوز مزاولة مهنة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا من خلال شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون، ولا يقل رأس مالها المدفوع عن 300 ألف جنيه، وذلك بعد موافقة المخابرات العامة وصدور ترخيص من الجهة المختصةعلى ان يفوض مساعد الوزير المختص فى إصدار التراخيص لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتجديد التراخيص والبت فى التظلمات، ويكون الترخيص للشركات 3 سنوات بقيمة 25 ألف جنيه عن النشاط الواحد ، ويكون رسم الترخيص للأفراد القائمين على الحراسة كل 3 سنوات بمبلغ 100 جنيه للفرد