قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة بعد قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لرفعها بعد الموعد القانونى المقرر طبقا للجدول الزمنى الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات والزمت المدعين المصروفات وبذلك تكون المحكمة قد رفضت المحكمة وقف اجراء الانتخابات بدائرة دمنهور وبالتالى تجرى غدا الثلاثاء والاربعاء فى موعدها.
قالت المحكمة ان المشرع فرق بين التظلم من اجراءات الاقتراع او الفرز فى الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول او رفض اوراق المرشحين من حيث اجراءات وموعد كل منهما وحدد الاثرالقانونى المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.
ففى الحالة الاولى المتعلقة بالتظلم من اجراءات الاقتراع او الفرز اجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك . واوجب المشرع على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات . وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر قرارها مسبباً في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز ومنح المشرع للجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أَثّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء م إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب وقد اوجب الشرع عدم قبول الدعاوى المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز قبل التظلم إلى اللجنة العليا وفقا للإجراءات.
اما فى الحالة الثانية المتعلقة بالطعون على قبول او رفض اوراق المرشحين ، فقد ناط المشرع باللجنة العليا للانتخابات الاختصاص بتحديد الجدول الزمني للانتخابات ، بما في ذلك مواعيد تقديم الطعون على قبول أو رفض أوراق المترشحين ، وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية للمترشحين ، واستقرار العملية الانتخابية برمتها حتى لا تثار بعد فوات تلك المواعيد ثمة مآخذ أو مطاعن تنال مما تم من إجراءات وما يترتب عليه ذلك من إهدار للجهد والوقت والأموال . ونفاذاً لذلك فقد حدّدت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 88 لسنة 2015 سالف الذكر مواعيد تقديم الطعون على كشوف المترشحين وقصرتها على أيام 16 , 17 ، 18/9/2015 ، ومن ثم يضحى ميعاداً إلزامياً يتعين على ذوي الشأن.
واضافت المحكمة ان الدعاوي الماثلة لا تتعلق بالطعن على اى اجراء من اجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الاولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه الى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقررة قانونا وانما تتعلق فى حقيقة مكنونها بالطعن على قبول اوراق المرشح عصام الفقى على سند من القول بانه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعمل فيه وكذلك على قبول اوراق المرشح اسم المرشح فوزى محمد احمد بهنسى بادراجه بمقاعد الفردى عن تلك الدائرة وفى ذات الوقت ادرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فانه وايا كان هذا الامر فانه كان يتعين على المدعين ان يلجأوا الى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمنى المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا ان ينتظرون حتى يسقطوا فى الانتخابات التى اجريت للمرة الثانية ثم يستنهضوا افاقة طعنا على اوراق المرشح ذلك ان ارادة الناخبين التى ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب ان تكون محلا للاهواء او تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة
كان قد طلب المرشحون الخاسرون بطلان نتيجة انتخابات الإعادة عن المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور التي أجريت يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، مشيرين أن اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة قامت بإدراج أسم المرشح فوزى أحمد البهنسي بقائمة فرسان مصر ثم أدرجته عن المقاعد الفردية ، كما تقدم المرشحين بطعن ضد اللجنة لقيامها بقبول أوراق المرشح عصام الفقي، دون أن يقوم بتقديم استقالته من الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة التي يعمل بها.