قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أنه بالنسبة للناخبة المنتقبة يكلف رئيس اللجنة إحدى العاملات باللجنة للتأكد من شخصيتها، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
واشار إلى أن إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في التاسعة مساء ناخبون لم يبدون بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى إبداء آرائهم، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السرى المباشر، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة داخل اللجنة ذاتها أو الإدلاء بصوته داخل لجنة أخرى، ولا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخرى داخل مصر. مشيرا إلى انه إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته في البطاقة.