طالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان اللجنة العليا للانتخابات بشطب المرشحين الذين يستخدمون التشهير بالغير فى المنافسة الانتخابية وذلك بتفعيل الضابط الرابع عشر من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015بشأن ضوابط الدعاية الانتخابيه والذى ينص على ” يشطب المترشح فى حال أرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنه العليا للانتخابات “، حيث شهدت أروقة مجلس الدولة مئات الطعون المقدمة من المستبعدين من الترشح ومن بعض المرشحين ضد البعض الاخر ،حيث أقام بعض المرشحين دعاوى تطالب اللجنه العليا للانتخابات بأستبعاد مرشح منافس له فى نفس الدائرة عن طريق التشهير بإساءة إستعمال حق التقاضى برفع دعاوى تطالب فيها بإستبعاد بعض المرشحين عن طريق إستخدام أتهامات باطلة للمرشح المنافس بهدف إضعاف مركزه الانتخابى فى دائرة ترشحه .
كما تطالب المنظمة بتفعيل البند التاسع من الضابط العاشر من القرار 74 سنة 2015 والمتعلق بمحظورات الدعاية ومنها التشهير بالغير وذلك بإستبعاد المترشح الذى يقوم بالتشهير فمن خلال متابعة المنظمة للطعون امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عشرات الطعون المرفوعة من مرشحين ضد مرشحين أخرين مطالبين بشطبهم من كشوف المرشحين لاسباب مختلفة للتشهير بهم و الاساءة لهم و التحقير من شأنهم .