بعد أعوام كثيرة مرت على لائحة 1938 للأحوال الشخصية، طالب خلالها العديد من المفكرين والأقباط بتعديل هذه اللائحة التى لاتناسب هذا العصر – كما يرى البعض- ، بينما تمسك قداسة البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث بتطبيق نص الإنجيل حيث لا طلاق إلا لعلة الزنى.
وجاء البابا تواضروس الثاني وفي ظل المطالبة باجراء تعديل على هذه اللائحة خاصة بعد ان أعدت وزارة العدالة الإنتقالية مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في نوفمبر الماضي، وتم إرساله إلى جميع الكنائس وذلك لابداء رأيها في هذه القانون، ولكن لم يتم الاتفاق ين الكنائس والوزارة على القانون حتى الان وكل فترة يتم تغيير أحد بنوده، حتى وصل إلى الشكل النهائى وهو الأقرب لاتفاق الكنائس عليه ،على الرغم على عدم الموافقة عليه بشكل نهائى، ويتكون القانون الجديد من 7 أبواب تشتمل على 136 مادة، وقد توسع القانون في مفهوم الزني حيث أعطى اسباب أكثر للطلاق، كما أعطى القانون الحق لمن زنا بأن يزوج مرة أخرى بموافقة الكنيسة.
وهناك بعض المصادر تشير إلى إرسال هذا القانون إلى مؤسسة الرئاسة للموافقة عليه وان تعتمده وتصدر مرسوم بذلك أو الانتظار حتى يقره البرلمان الجديد، ولكن لم تؤكد أى من الكنائس صحة هذا الكلام لان ذلك يعنى أنه تم الإتفاق على القانون الجديد، وسوف نتحدث أكثر عن مواد القانون.
وأكد القانون على إلتزام الزوج والزوجة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها، ولايؤثر تغيير الطائفة على الحقوق والالتزامات وتطبق شريعة الطائفة التى تمت مراسم الزواج من خلالها.
فى الباب الأول تحدث عن الزواج ومايتعلق به، فجاء الفصل الأول عن الخطبة والتى لاتجوز الا اذا بلغ الشاب والفتاة سبعة عشر سنة، وان لايوجد مانع من موانع الزواج.
وتحدث الفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه، ومن خلاله طالب جميع الطوائف المسيحية ان تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى،وجاء في الفصل الثالث موانع الزواج ، وفي الفصل الرابع اجراءات عقد الزواج، والفصلين الخامس والسادس جاء فيهم بطلان عقد الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم.
وفي الباب الثاني تحدث القانون عن النفقات وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول عن الأحكام العامة الخاصة بالنفقة، والفصل الثاني جاء فيه أحكام النفقة بين الزوجين، بينما تحدث الفصل الثالث عن النفقة بين الأباء والابناء والأقارب.
واحتوى الباب الخامس على قواعد انحلال الجواز، والتى اعادت أسباب الطلاق التى ألغاها البابا شنودة عام 2008، ويشمل الفصل الأول بالباب الخامس اثنى عشر مادة تبدء بالمادة 110 والتى تقول” ينحل الزواج الديني المسيحي بأحد أمرين:
الأول.. موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون ، والأمر الثاني التطليق”، وأضيف لهذه المادة عبارة على أنه بالنسبة للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل الا بالموت، أما الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بناء على موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية اذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وذلك لان الكنيسة الكاثوليكية لايوجد بها طلاق.
ونصت المادة 111 بالفصل الخامس على” أنه لايجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا بإتفاقهما ، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المادتين 112 و113.
والمادة 112 ” يجوز لاى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق اذا ترك الزوج الأخر الدين المسيحي إلى الألحاد أو إلى أى دين أخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والشيعة والمرمون”.
ونصت المادة 113 على” فيما عاد المذهب المسيحي الكاثوليكي يجوز لكلا من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الأخر”.
وفي المادة 114 حددت أشكال الزنا وجاء فيها ” يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لاى من الزوجين كما في الأحوال الأتية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها دون علم زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليس من محارمه أو مبينته معها.
2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إليكترونية صادرة من أحد الزوجين، أإو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة أثمة بينهم.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود تمراة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الاخر على إرتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغربة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من أعتراض الطرف الأخر.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها لغيابه أو مرضه.
وأخيرا المادة 115 تؤكد رفض التطليق اذا تم الصلح وجاء نصها”لاتقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائي البات فيها”.
بينما تحدث الفصل الثاني بالباب الخامس عن أسباب التفريق بين الزوجين وفقاً للمذهب الكاثوليكي.واهتم الباب السادس بالجهاز ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، واشتمل الباب السابع والأخير على أحكام عامة.