قضت محكمة جنح مستأنف أرمنت ببراءة متهم لمزاولته أعمال السحر والشعوزة جنوب غرب الأقصر.وقال “سيد سليم” دفاع المتهم أن النيابة العامة وجهت تهمة الإستيلاء على نقود مملوكة للغير باستعمال طرق احتياليه وقدم إلى المحاكمة بجلسة 15 من الشهر الماضي، حيث حكمت بحبس المتهم سنه مع الشغل والنفاذ وذلك طبقا لنص المادة336 من قانون العقوبات، مما دعى إلى أن نلتمس وبحق القضاء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وأوضح “سليم” أن عدم توافر أركان جريمة النصب طبقا لنص المادة336من قانون العقوبات و استعمال وسيلة تدليس مما جاء في النص مثل اتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة، و الإستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وحجه حق. وأشار إلى أن المشرع المصري حتى هذه اللحظة لم يجرم جريمة السحر والشعوذة ولكن اكتفى فقط بإدراجها ضمن نصوص النصب ولكن هي كجريمة لم يجرمها مع الفرق بين أركان جريمة النصب والسحر والشعوذة و المشرع المصري اشترط في جريمة النصب أن يكون هناك ضحية استغلت في هذه الواقعة أو شخص قد سلب منه أمواله أو جزء منها ولم يتقدم شاهد واحد أمام ساحة المحكمة الموقرة ليقر بأن هناك ضحية سلبت منها أموال.