تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ للنائب العام برقم 8339 عرائض النائب العام بتاريخ 29/4/2015 لامتناع نيابة القاهرة فى استخراج تصريح زيارة للمحامون لزيارة الاطفال المتحتجزين بالاقسام رغم وجود سند وكالة للمحامى وهو ما يخالف نص المادة ( 80 ) من الدستور والتى تنص على (ضروره احتجاز الاطفال فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين وتحقيق المصلحه الفضلى للطفل ) وهو ما يخالف ايضا نص المادة (53) من قانون المحاماه التى تنص على ( للمحامى المرخص له من النيابة زيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارتة فى اى وقت والاجتماع به على إنفراد وفى مكان لائق داخل السجن )
كما أن المادة ( 141 ) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (للنيابة العامة ولقاضى التحقيق يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد دون الاخلال بحق المتهم فى الاتصال الدائم بالمدافع عنه بدون حضور أحد ) كما أكدت عليه نص المادة ( 611 ) من تعليمات النيابة العامة
و تطالب المؤسسة بضرورة احتجاز الاطفال فى اماكن منفصلة عن البالغين فى مقر الاحتجاز وهذا ما نص عليه قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى المادة (112) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة ) .