أكد طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب، أن الوزارة أصدرت عدداً من القواعد التنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التى تؤول لملكية الجهاز المصرفى خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية، تتمثل فى إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التى فى حيازتها، نيابة عن مالكيها، لحين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار، وإنما مالك العقار.
وأضاف فراج فى بيان صادر عن الوزارة، أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التى تؤول للبنك، نيابة عن المالك خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة، والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة 50 جنيهاً، على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون، وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه.
وأوضح مستشار وزير المالية أن القواعد التنفيذية تتضمن أيضاً إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أى ديون اخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
ومن جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التى تؤول لملكية البنوك أو التى تصبح فى حيازتها يطبق فى شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص فى المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً.
وأوضحت إنه وفقاً لنصوص القانون فأن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فأنها تخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذى ينص على ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.