أجلت محكمة القضاء الأداري بالأسكندرية الطعن المقدم من المهندس ايهاب زكريا عطاالله مرشح قائمة في حب مصر ضد حزب النور الي جلسة الأحد 8 مارس حيث تقدمت قائمة “فى حب مصر” بطعون ضد قائمة حزب النور السلفى وقائمة “ائتلاف الجبهة المصرية”وقام إيهاب زكريا مرشح قائمة فى حب مصر قطاع غرب الدلتا ومنسق محافظة البحيرة بالقائمة وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار بتقديم طعن فى قائمتى حزب النور وائتلاف الجبهة المصرية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وكان الطعن المقدم يتضمن أسباباً عدة أبرزها مدى جواز قبول شهادات التجنيد التى قدمها مرشحو حزب النور حيث لم تشتمل شهادات الإعفاء من التجنيد سبب ذلك الإعفاء وكان يتعين ذكر سبب الإعفاء، وإلا يكون سبب الإعفاء أمنيًا يرجع إلى أسباب ترجع للخطورة على الأمن القومى للدولة، والجيش المصرى، ومن ثم لا ينفصل عنوان شهادة الخدمة العسكرية عن نتائجها، حيث إن من مهام البرلمان القادم الحفاظ على الأمن القومى المصرى مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه. أما الطعن على ائتلاف الجبهة المصرية، فجاء لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بالمعاقين، وعدم تقديم أصول المستندات للجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2015 وتقوم محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعن المقدم .
===========
صورة من المذكرة المقدم للقضاء الأداري
مذكـــــرة
مقدمة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بدفـــــــاع
المهندس / ايهاب زكريا عطا الله عبد المسيح
( مرشح قائمة في حب مصر ـ قطاع غرب الدلتا )
( مدعــــي )
ضد
السيد الاستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ( بصفته ) واخرين
( مدعـي عليهــم )
في القضية رقم 14296 لسنة 69 ق والمحدد لنظرها جلسة 1/3/2015
=======================================================
الوقــــائع والدفــــاع
حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة الموقرة ومنعا من التكرار نحيل إلي ما جاء بصحيفة المدعي والمستندات المقدمة منا ـ وكذلك المستندات المودعة بملفي المطعون علي قبولهما للترشح ـ ونركز دفاعنا تعليقا علي عدم استيفاء مستندات بعض المترشحين المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم للشروط التي يتطلبها القانون وذلك علي الوجه الأتي:
اولا: بالنسبة لقبول الدعوى شكلا :
فلقد تم رفع الدعوى من المدعي المهندس / ايهاب زكريا عطا الله عبد المسيح ( مرشح قائمة في حب مصر ـ قطاع غرب الدلتا ) ـ وفقا لما جاء بالصحيفة في الميعاد المقرر قانونا ـ وتحدد لنظر الدعوى جلسة 26/2/2015 ـ وفضلا عن ان المدعي له صفة ومصلحة ظاهرة في رفع الدعوى قانونا ـ خاصة وانه احد مرشحي قائمة في حب مصر ـ إلا أنه تأكيد للمصلحة والصفة فانه بالجلسة الأخيرة حضر السيد الأستاذ / أحمد يحي بصفته الممثل القانوني لقائمة حب مصر ـ وتدخل انضماميا للمدعي في طلباته ـ مما نلتمس معه قبول الدعوى شكلا .
ثانيا: بالنسبة لموضوع الدعوى:
بالنسبة لاسماء المرشحين المطعون عليهم وعلي قبول أوراق ترشيحهم لعدم استيفائهم الشروط الواجب توافرها لقبول اوراقهم فهم علي وجه التحديد كالاتي:
1ـ السيد / طلعت مرزوق عبد العزيز سعد ـ مرشح أساسي في قائمة حزب النور لقطاع غرب الدلتا . 2ـ السيد / غريب أبو الحسن الشناوي ـ مرشح احتياطي في قائمة حزب النور لقطاع غرب الدلتا.
3ـ السيد / باسم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ـ مرشح احتياطي في قائمة حزب النور لقطاع غرب الدلتا .
فبالنسبة للمرشح السيد / غريب أبو الحسن الشناوي ـ فثابت من شهادة الاستثناء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية ـ انه تم استثناء المذكور نهائيا من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ـ طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1980 وطبقا للقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2002 ـ الصادر من وزير الدفاع .
وبالنسبة للمرشح السيد / باسم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ـ فثابت من شهادة الاستثناء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية ـ انه تم استثناء المذكور نهائيا من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ـ طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1980 وطبقا للقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2009 ـ الصادر من وزير الدفاع .
وبالرجوع لنص المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بالفقرة الرابعة منها :
يستثنى من تطبيق حكم المادة ( 1 ) …… رابعا: الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع .
وبالرجوع ايضا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب ـ شروط الترشح لمجلس الشعب:
1ـ ……. 7ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفي من أدائها قانونا .
وليس لمن حصل علي شهادة بالاستثناء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.
ثم جاءت المادة العاشرة من القانون تحت مسمى إجراءات الترشح :
” أن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الالزامية ، أو ما يفيد الاعفاء من ادائها طبقا للقانون ”
والواضح كل الوضوح انه قد صدر للمترشحين سالفي الذكر قرارين من وزير الدفاع بالاستثناء نهائيا من اداء الخدمة العسكرية والوطنية لكل منهما رقم 24 لسنة 2002 ـ الصادر من وزير الدفاع ، ورقم 77 لسنة 2009 ـ الصادر من وزير الدفاع ايضا .
وبالتالي فأن المرشحين لم يؤديا الخدمة العسكرية ولم يعفيا منها ـ بل تم استثنائهما نهائيا من اداء الخدمة العسكرية والوطنية ـ طبقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 127 لسنة
1980 ـ وبالتالي فقد فقدا شرط اساسي من شروط الترشح لمجلس النواب ـ إلا وهو اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها .
” فإذا كان المرشح للانتخابات البرلمانية قد تم استثنائه من الخدمة العسكرية والوطنية لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ـ فلا يجوز قانونا أن يقبل مثل هذا المرشح للجلوس علي كرسي البرلمان نظرا لانه لم يؤدي الخدمة العسكرية أو يعفي منها “
ـ فمن غير المتصور قانونا ان من تم استثنائه من اداء الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ـ أن يساهم في تحديد مصير الشعب المصري بأكمله وذلك باشتراكه في وضع التشريعات والقوانين ـ وإبداء رأيه في دخول الدولة في الحرب من عدمه ـ السبب الثاني: مقتضيات المصلحة العامة للبلاد: أما إذا كان قد تم استثناء المذكورين من أداء الخدمة العسكرية بسبب مقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ـ فمن باب أولي يتعين استبعادهم من قائمة الترشح للانتخابات البرلمانية ـ لان صوت النائب عن الشعب في البرلمان ينبغي أن يكون هدفه الارتقاء بالمصلحة العامة للبلاد وصون الحريات وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين
مقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة وسلامة البلاد:
أما إذا كان قد تم استثناء المذكورين من أداء الخدمة العسكرية بسبب مقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة ـ فمن باب أولي قانونا يتعين استبعادهم من قائمة الترشح للانتخابات البرلمانية ـ لان مصلحة الوطن تعلو علي مصلحة الأفراد .
ثالثا: بالنسبة للطعن
بنــــــاء عليــــــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى في الحال والاستقبال،
والله ولي لتوفيق،
المحـــامي،
حافظـــة مستندات
مقدمة لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بمستندات المهندس / ايهاب زكريا عطا الله عبد المسيح
( مرشح قائمة في حب مصر ـ قطاع غرب الدلتا )
( مدعــــي )
ضد
السيد الاستاذ المستشار / رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ( بصفته ) واخرين
( مدعـي عليهــم )
في القضية رقم 14296 لسنة 69 ق والمحدد لنظرها جلسة 1/3/2015
رقم عدد تاريخ المستند بيـــــانات المستند