في إطار قيام مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية ” مصر 2015″ ، برصد وتقييم مجريات العملية الإنتخابية ، وفي إطار متكامل مع ما يتم نشره يوميا من إفادات على الصفحة الرسمية للمرصد، يقدم المرصد في هذا التقرير تحليلا عاما لمرحلة الترشح يتضمن تقييما للإطار القانوني ، وتحليلا للنتائج التى أسفرت عنها مرحلة الترشح ، فضلا عن الملامح العامة لأهم الظواهر التى تم رصدها ميدانيا خلال هذه المرحلة
أولا : تقييم الإطار القانوني المنظم لمرحلة الترشح
أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور القانون رقم 46 لسنة 2014 المنظم لمجلس النواب في يوليو 2014 ، وقد نص القانون علي تشكيل البرلمان الجديد من 540 عضوا بواقع 420 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
ونص القانون على شروط الترشح لمجلس النواب والمتمثلة في أن يكون المرشح مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة وبحقوقه المدنية والسياسية و أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك وأَلاَّ يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، كما اشترط أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل ، وأخيرا ً اشترط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا.
وبناءا على هذا القانون فقد أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب العديد من القرارات المنظمة لمرحلة الترشح لعضوية المجلس ، واهم هذه القرارات ما يلي:
1- القرار رقم (18) لسنة 2014 بتشكيل لجان فحص طلبات النواب والبت في صفة المترشح وفقا للمواد 15 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ، والذي ينظم تشكيل وعمل لجان فحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المترشح وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية.
2- القرار رقم 4 لسنة 2015 الخاصة بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوى الإعاقة لعضوية مجلس النواب 2015.
3- القرار رقم 20 لسنة 2015 الخاص بفتح باب الترشح وبإجراءات الترشح لعضوية مجلس النواب 2015 ، وقد جاء القرار تنظيميا لمواعيد فتح باب الترشح والإجراءات الواجب استيفائها للتقدم للترشح وتحديد اللجان المختصة بفحص الطلبات المقدمة من المرشحين بالإضافة إلى الطعون التي يحق للمرشحين تقديمها والمواعيد المحددة لها.
4- القرار رقم 24 لسنة 2015 المتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب ، والذي صدر تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية والذي يلزم اللجنة بإصدار قرار يلزم طالبي الترشح بتوقيع الكشف الطبي للتحقق من لياقتهم الذهنية والبدنية لممارسة مهام العضوية وعدم تعاطيهم للمخدرات
5- القرار رقم 36 لسنة 2015 ، والذي صدر تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226 لسنة 61 قضائية .
وبناءا على تحليل هذا الإطار القانوني بصكوكه المختلفة ، يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات الهامة التي تعد من قبيل المشكلات ونبرز أهمها فيما يلي:
1- الشرط المتعلق بعدم التجنس بجنسية دولة أخرى في الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترشح : حيث يواجه هذا الشرط طعنا دستوريا منظورا أمام المحكمة الدستورية العليا حاليا ، فضلا عن أن هذا الشرط لا يستقيم مع ما أعطاه المشرع الدستوري من حق للمصريين المقيمين بالخارج في التمثيل داخل البرلمان .
2- تسببت أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالكشف الطبي على طالبي الترشح في ارتباك شديد في قرارات اللجنة المنظمة لمرحلة تلقي الطلبات ، خاصة أن هذه القرارات أثرت في حجم التكاليف التى تكلفها طالبي الترشح للحصول على الشهادات الطبية المطلوبة .
3- رغم أن القانون راعى النص الدستورى في الهبوط بسن الترشح لعضوية المجلس إلى 25 سنة ميلادية ، إلا أن هناك طعنا مقدم أمام المحكمة الدستورية العليا في المادة 2 من قانون مجلس النواب التى تحدد الشاب بـ«المواطن الذى تتراوح سنه بين 25 و35 يوما فتح باب الترشيح ، حيث يطالب الطاعنون باعتبار هذه الفئة التى تترواح أعمارها بين 18-40 سنة .