أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن القرار الصادر الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ شمل ضرورة أن يقدم كل مترشح من بين أوراق ترشحه مايفيد فتح حساب بالعملة المحلية بإحدى فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد وذلك لإيداع مايتلقاه من تبرعات نقدية أو مايخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية واخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال ٢٤ ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
كما تضمن القرار ضرورة إمساك المترشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية يسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة فى اليوم الثانى لنهاية الحملة الانتخابية.
وشمل القرار أيضاً محظورات الدعاية الانتخابية ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية، وإستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم والخاص.
وأضاف ان القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارت اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية اثناء الانتخابات.
كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
واخيراً أضاف أنه فى حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.