تلقت لجنة المدافعين عن إستقلال المجلس القومي لشئون الإعاقة والعديد من الأشخاص المعاقين بترحيب شديد بقرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء فيما يتعلق بتبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزارة التضامن الاجتماعي, حيث قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار يحيي دكروري, نائب رئيس مجلس الدولة, بقبول الدعوي المقامة من خالد حنفي جمعه المحامي, والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلي وزير التضامن الاجتماعي, ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
الدعوي رقم 86108 كانت تختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة, ووزيرة التضامن الاجتماعي, وذكرت الدعوي أن قرار محلب قد شابه الكثير من العوار القانوني والإنحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية, فضلا عن كونه صدر من غير مختص, مما يحدو بالطاعن للطعن علي القرار رقم 1658 لسنة 2014.
وأفادت الدعوي أن نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء إلي وزارة التضامن الاجتماعي, يعد عودة إلي الوراء بعد مطالبات وعمل لسنوات لإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة يتولي أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية, ولكن للأسف الوزارة لم تقدم جديدا في العمل بالمجلس القومي, وهو الذي دفع بالمشروع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 إلي أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشئون الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري.
تجدر الإشارة إلي أن مجموعة المدافعين عن إستقلال المجلس القومي لشئون الإعاقة قد تقدمت بطعن في دستورية القرار الوزاري الذي صدر لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في شهر سبتمبر 2014, وكذلك تعديله بالتأكيد علي أن المجلس القومي لشئون الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي.. وكان هناك رفض لهذا القرار من العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة, لاعتبارات من بينها أن هذا القرار يخالف العديد من مبادئ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة كما تخالف المادة 4 من نفس الإتفاقية والخاصة بالالتزامات العامة ويخالف أيضا القرار سالف الذكر المواد 93, 214 من الدستور المصري لعام 2014 كما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 والمعدل بقرار 671 لعام 2012.
أيضا كان القرار مخالفا لما نصت عليه المادة 214 من الدستور والتي نصت علي: يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومه والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها, ومع ذلك نص القرار رقم 1658 في مادته الأولي بتبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزير التضامن الاجتماعي وهو ما يضرب بإستقلالية المجلس فنيا وماليا وإداريا عرض الحائط ويضرب بالمادة 214 من الدستور عرض الحائط لأن تبعية المجلس إداريا لوزير التضامن يعد مخالفة دستورية صريحة.
ــــــــــــــــ
استفسارات القراء:
منير- القاهرة: أريد التعرف علي دار للمسنين يمكنها أن تقبل سيدة في الستينيات من عمرها ولديها إعاقة حركية بالإضافة إلي أنها لا تستطيع الكلام.
المحررة:
يمكنك التوجه إلي دار المسنين التابعة لكنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة بمنطقة مصر الجديدة.