تطبيق الحد الآقصى والآدنى للاجور
شهد عام 2014 بدء تطبيق الحد الأدنى للدخل الشامل للعاملين لدى الدولة والمحدد بـ 1200 جنيه شهرياً حيث أصدرالرئيس قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين فى الدولة، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى لأجر أى عامل للأجور من العاملين فى الحكومة اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، مع الالتزام بتطبيقه على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية دون استثناء. وفى إطار الإصلاح الجزئى لنظام الأجور,وهذا الإجراء هو أحد إجراءات تقليل الفوارق بين الطبقات وتحقيق العدالة الاجتماعية وإذا كانت الأجور قد تحسنت فى السنوات الماضية، وتم وضع حدين أدنى وأقصى لدخول العاملين لدى الدولة فى عام 2014، فإن هناك ضرورة لوضع توصيف مهنى ووظيفى يتم على أساسه تحديد الأجور بعدالة للقائمين بنفس الوظيفة.
ضريبة الدخل
في يونيو صدرقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل حيث تضمن استحداث شريحة ضريبية جديدة (اضافية و مؤقتة) بقيمة 5% إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويّا، و من ثم فقد عرفت باسم ضريبة الاغنياء، و تستهدف هذه الضريبة ثلاث محاور أساسية، الأول: استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودي الدخل والأقل دخلًا، علما بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحة من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. والمحور الثاني: يستهدف المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها، باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء ،فيما يستهدف المحور الثالث رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل ،حيث صدر تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ,و يهدف القانون الى اعادة توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.
الضرائب العقارية
في اطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية صدر قرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و التي اثارت الكثير من الجدل، حتي اكدت وزارة المالية على عدم تاثير هذه الضريبة على محدودي و متوسطي الدخل. كما انتهت وزارة المالية من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وأحالتها إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، ومن المقرر إصدار اللائحة بقرار وزارى، بما يضع الأساس القانونى للتعليمات التنفيذية التى تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقى التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص. وتتضمن اللائحة الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية، ووحدات السكن الخاص التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء البالغ مليونى جنيه، إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج ٦ الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة، و٦ مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر
هذا القانون هام جداً وبيئة الأعمال تحتاج إليه وهو أول قانون ينظم خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الجهات غير المصرفية ،ويهدف هذا القانون إلى: ضمان مصالح الأطراف المعنية ،واخضاع الجهات المانحة للتمويل للرقابة عليها من خلال هيئة الرقابة المالية بالأضافة الى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر ،وهو أول قانون ينظم خدمات تمويل المشروعات المتناهية الصغر من الجهات غير المصرفية ،ايجاد فرص عمل والحد من الفقر ،ضمان مصالح الأطراف المعنية ،اخضاع الجهات المانحة للتمويل للرقابة عليها من خلال هيئة الرقابة المالية.
و في هذا الاطار هناك العديد من مشروعات القوانين التي تعكف لجنة الاصلاح التشريعي على تعديلها
قانون الاستثمار الموحد
في اطار الثورة التشريعية التي تتطلبها المرحلة الراهنة أعلن عن قانون للإستثمار الموحد يستهدف توحيد القوانين الاستثمارية مثل قانون حوافز وضمانات الاستثمار وهو قانون” 8″، وقانون المناطق الاقتصادية، وقانون الشركات المساهمة المعروف بـ”159″، لتوحيد منظومة الاستثمار المباشر، والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على تحديد جهة واحدة تكون معنية بالاستثمار فى مصر، كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتطوير منظومة الشباك الواحد لتيسير استصدار التراخيص، وهو ما يرتبط بعمل الهيئة المعنية بتأسيس الشركات، وضغط الوقت والتكلفة، والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى التى تدخل ضمن جهات الموافقة والولاية ،ويتضمن العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين منها منح حوافز استثمارية للمستثمرين فى الصعيد وجميع مناطق التنمية المدرجة بخطة التنمية الحكومية، من أراض مجانية فى الصعيد، وإعفاءات من بعض الرسوم ،مع اعطاء الأولوية لمناطق التنمية ومشروعات الطاقة فى منح الحوافز، وسيكون هناك تأكيد بالقانون على توحيد التعريفة الجمركية على استيراد الآلات والمعدات لتكون موحدة ،كما سيتضمن القانون فك للتشابك والتضارب الذى شهدته السنوات العشر الماضية حول مفهوم وتعريف المشروع الصغير، و تعريفا لجميع المفاهيم الاستثمارية، بداية من رأس المال وحتى المستثمر والمنطقة الحرة والاستثمارية والاقتصادية. وبحسب الدستور يتطلب تعديل عدد من القوانين الاقتصادية أبرزها:
قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور ،حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، نص الدستور على أن تعمل الدولة على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، من خلال قوانين داعمة لذلك. ا
لقوانين المنظمة للزراعة ،حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل قوانين الثروة السمكية والصيادين ،حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ،كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
تعديل قوانين أملاك الدولة وطريقة استغلالها ،حيث نص الدستور على أنه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة،والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
تعديل قانون الجمعيات التعاونية ، نص الدستور أن ترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
تعديل بشأن قوانين الضرائب ،نص الدستور على أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
تعديل قانون العاملين بالقطاع العام ،نص الدستور على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
تعديل قوانين بشأن تعيين القيادات العليا فى الدولة ،نص الدستور على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.