قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائي يمنع الجهات الإدارية في الدولة بإنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية علي علم بحالته المرضية.
شرحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر عبد السلام، أن المدعي “أشرف حسن محمد عشماوى” من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه فى غضون عام 2003 أصيب بمرض نفسي وعقلي تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه ” فصام وجدانى مزمن ” ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله الى المجلس الطبي بالنزهة ” الذي أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج .
وتابعت المحكمة، أنه في مارس 2010 أبلغ المدعى الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبى بمصر الجديدة غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبى عليه نتيجة اشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسى بغرض العلاج الداخلي، وعند عودته الى العمل فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل معللة بأن انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التي قاربت 3 سنوات أنه مستقيل وغير راغب في العمل، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوي قضائية لبطلان القرار.
وفندت المحكمة أسباب حكمها أنه المدعي لم يستقيل عن العمل ولكنه أبلغ أن مرضه مستمر فترة طويلة وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض، وهو الثابت من الكشف الطبى الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبى بالنزهة فى فترات سابقه على تاريخ إنهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.
وانتهت المحكمة القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سند لا يبرره قانوناً ومشوباً بعيب مخالفة القانون لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية والانقطاع عن العمل بدون إذن أو مبرر قانوني الذي يرتب إنهاء الخدمة وهو ما لا ينبئ عن رغبته في هجر الوظيفة ، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى عمله.