انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المباني والمنشآت والمرافق والإشغالات التي يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية.
يتكون القرار من 3 مواد، وهي الأولى: أن يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المباني والمرافق أو مباشرة أي نشاط أو إقامة أي إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة، وذلك عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.
شرحت مادته الثانية ما يقصد بالمباني التى تسرى عليها أحكام هذا القرار، حيث المباني المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصري، الأسس، التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، ومباني الشقق السكنية التي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 مترا من منسوب سطح الأرض، ومباني مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد، مجموعة الإشغالات للمباني المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية، الإشغالات الإدارية والمهنية، الإشغالات التجارية، والصناعية والتخزينية وهذه المجموعة التى يزيد أرضية أعلى طابق فيها على 22 مترا من سطح الأرض.
وفسر قرار وزير الداخلية مباني مجموعة الإشغالات التى تضم المؤسسات العقابية والعلاجية أو التي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق على 16 مترا من سطح الأرض التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق على 13 مترا فى حال إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن.
كما تسري أحكام هذا القرار على جميع المباني والمرافق والأنشطة والإشغالات التي تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها وذلك وفقا للتقدير الفني لإدارة الحماية المدنية المختصة.
كانت وزارة الداخلية طلبت مراجعة القرار وإعادة صياغته من قسم التشريع بما يتفق والنصوص الدستورية والقانونية تمهيدا للتصديق عليه وبدءاً تطبيقه.