أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرا قرارا وزاريا لتعديل شرط حصول الأشخاص المعاقين والعاجزين عن العمل علي’ معاش الضمان الاجتماعي في الأسرة غير المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي, ووضعت شرطا أساسيا لذلك إلا وهو ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدني للإجور, وبذلك يشمل معاش الضمان لذوي الإعاقة في جميع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 1200 جنيه.
وبعد إصدار هذا القرار أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي أنه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء القرارين الوزارين 100, و178 الصادرين في 2013, والذي كان بموجبهما لا يتم صرف المعاش الضماني للفئات غير الضمانية التي لديها دخل يزيد عن 900 جنيه شهريا.
حصل باب إحنا معاك علي نسخة من قرار وزارة التضامن الاجتماعي الأخير ونتطرق في هذا العدد لبنود القرار الجديد المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي المقدم لذوي الإعاقة سواء الأطفال منهم أو الكبار وشروط حصولهم علي هذا المعاش. بداية فإن القرارات السابقة بخصوص المعاش الضماني كانت تؤكد علي أن الطفل المعاق الذي يزيد دخل أسرته عن ضعف الحد الأقصي للمعاش- 300 جنيه- لا يستحق معاش التضامن الاجتماعي أي أن دخل الأسرة حينما يزيد عن 600 جنيه فكان غير مسموح أن يحصل الطفل المعاق في هذه الأسرة علي معاش ضماني.
جاء قرار 209 الخاص بحالات الضمان الاجتماعي وشرط الحصول عليه, وهو بذلك يزيد من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بعد رفع الحد الأدني المشروط لولي أمر الشخص المعاق وينص القرار علي:
بالنسبة للشخص المعاق فوق 18 سنة يكون له الحق في مساعدة شهرية كفرد مستقل إذا كان نسبة العجز أكثر من 50% بناء علي قرار القومسيون الطبي وكان أحد الحالتين:
1- إذا كان يعيش ضمن أسرة مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي يكون له مساعدة باسمه.
2- إذا كان يعيش ضمن أسرة غير مستفيدة من مساعدة الضمان الاجتماعي بشرط ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدني للإجور.
وبالنسبة للطفل المعاق:- كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها يكون مستحقا لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية في حالتين:-
1- إذا كان الطفل يغيش ضمن أسرة مستفيدة من مسادة الضمان الاجتماعي الشهرية يستحق المساعدة كفرد مستقل وتكون المساعدة باسمه ويتم الصرف للمتولي شئونه.
2- إذا كان الطفل يعيش ضمن أسرة غير مستفيده من مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية له الحق في مساعدة شهرية كفرد مستقل بشرط إلا يزيد الدخل الشهري لأسرته عن الحد الأدني للإجور.