أقام عدد من المنظمات الحقوقية والمواطنين المهتمين أمس الثلاثاء 17 يونيو 2014، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة؛ تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. وقد حملت الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية.
وتدين المنظمات السلوك غير المشروع والمخالف للدستور الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه، بالتجسس على المواطنين وفرض المراقبة الشاملة عليهم دون إذن قضائي وبدون مسوغ قانوني؛ لما يشكله هذا المشروع من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان.
وترى المنظمات أن النظام المطلوب شراؤه لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمي شبكة الإنترنت في المجال الخاص – بسعيه لمراقبة خدمات اتصال خاصة وشخصية مثل فايبر وواتسآب– لكنه أيضًا يعتدي على الحريات العامة بسعيه للتفتيش العام والمستمر فيما يتداوله الأفراد على الشبكات الاجتماعية التي صارت جزءً لا غنى عنه من المجال العام؛ لإقامة مجتمع صحي وحر وديمقراطي في عالم اليوم. فضلًا عن أن مجرد وجود نظام من هذا النوع هو مخالفة خطيرة لأسس العدالة – كما يحددها قانون الإجراءات الجنائية والمعايير الدولية– ويسمح بتغول السلطة التنفيذية –ممثلة في وزارة الداخلية– على السلطتين القضائية والتشريعية، والأهم أنه يشكل تعد على حقوق وحريات ملايين الناس، بما هو غير ضروري ولا يتناسب مع أي غرض مشروع لهذا النظام، إن وجد.
إن الحفاظ على الخصوصية في المجال العام ضرورة لحياة سياسية حرة ومستقرة، والتعدي عليها هو من علامات الأنظمة الشمولية. وينبغي على وزارة الداخلية أن تلتزم بالقانون التي هي أداة تنفيذه، لا أن تخالفه بدعاوى فضفاضة مثل “الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية”، أو لا معنى لها ولا تقع ضمن نطاق عمل الشرطة مثل “مواجهة السخرية” و”تصيد الزلات” و”نشر الخرافات”.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإيقاف هذا المشروع فورًا؛ امتثالًا لالتزاماتها الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان والتي من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد 17، 18، و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.