ضوابط وعقوبات فى مجال الدعاية الانتخابية والتغطية الصحفية
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ان اللجنة المشكلة لتعديل القوانين البرلمانية قد طرحت مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعى، ومن الاطلاع على هذه المسودة تم رصد انه مشروع قانون كامل ولا يحتاج إلى أي قرارات مكملة ، وأنه مستوف المعايير الدولية ، فمشروع القانون المعروض مكون من 73 مادة، منضبطة قانونيا وصياغة سهلة وبسيطة، ومطابقة للمعايير الدولة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، كما انه يعكس الاطلاع على الخبرات الدولية من قبل اللجنة المكلفة باعداده، وتلافى كل ثغرات القانون السابق.
واثنى محسن على نص مشروع القانون من انه يُحرَم – مؤقتًا – من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو الضريبة على الدخل ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
كما أن مشروع القانون المزمع مناقشته لاول مرة يضع ضوابط محكمة للدعاية الانتخابية، حيث افرد لها بابا مستقلا، ورفع الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسري ذلك على المترشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات، وهذا يتواكب مع معايير الدعاية الانتخابية الدولية فى معظم الدول.
وبالنسبة لتلقى التبرعات نظم مشروع القانون ان لا يكون الا من الشخص الطبيعي المصري، أو من الأحزاب المصرية فقط ، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ولاول مرة نصت مسودة القانون على انه يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما نص القانون على انه يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
بالاضافة الى نص مشروع القانون على أنه تشكل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا. واذا ما خالفت ذلك تصدر اللجنة عدة قرارات هى : نشر اعتذار من الوسيلة الاعلامية ،او منعها من نشر اى تغطية أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
ولاول مرة ايضا ينص القانون على دور منظمات المجتمع المدنى شريك فى العملة الانتخابية ، حيث نص مشروع القانون على ان تقوم منظمات المجتمع المدني – المصرح لها من اللجنة العليا – بموافاة الأمانة العامة للجنة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.
وإذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية؛ فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة. وتشديد العقوبات فى الجرائم الانتخابية ، وجعلها سبب من حرمان الناخب من مباشرة حقوقه السياسية .