أكدت الدكتورة عزة العشماوي / الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة كامل تقديرها واحترامها لقضاء مصر الشامخ وللمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة وللحكم الصادر وفقا للمادة 111 وتعديلاتها بالقانون 126/ 2008 في قضية الطفلة زينة
مشيرة إلي أن المجلس كان اول من تحرك يوم الاحد الماضي 16 فبراير وطلب النقض علي الحكم نظرا لبشاعة الجريمة لأنها قضية رأي عام هزت مصر من هول الصدمة والعدوان علي الطفلة البريئة زينة ، ويري المجلس بانه يتعين تعديل قانون الطفل بما يتناسب وإنزال عقوبات ملائمة لحجم الجرائم البشعة مثل جريمة الطفلة زينة ، ووضع ضوابط لتلك الجرائم ، ووفقاً لجلل الحدث.
وأشارت الأمين العام للمجلس الي أن المجلس كان قد أصدر بيانا الاحد والاثنين بعد الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة وهم محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15 عاما ، لكل منهما ، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات ، مع النفاذ ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس ، للتهم المنسوبة إليه ، من الأولى وحتى الرابعة ، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد ، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما ، ويتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة وصدمت المجتمع المصري ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائي له.
وطالبت بضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده