أوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن القراريين الجمهوريين الصادريين من قبل الرئيس عدلي منصور على بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل والتصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوي القضائية المرفوعة يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة
بحيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك في حدود80 % من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف الوزير : إن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون91 لسنة2005 والذي تم إلغاؤه وفقا للقانون الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف مما آثار غضبا كبيراً في البنوك وأدي إلي تهديد هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاستقالة.
كان الرئيس عدلي منصور قد أصدر قرارين جمهوريين يقضي الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 ينص علي اضافة بند يسمح بخصم80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا للقواعد الصادرة عن البنك المركزي ، أما القرار الثاني فيُجيز التصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوي القضائية المرفوعة حتي الأربعاء الماضي وأمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا للقانون رقم195 لسنة 1997 والذى ينص علي تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة تعمل علي إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين سواء الذين طعنوا علي قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريب .