على غرار ما طالبت به القوات المسلحة والشرطة التى طالبتا بان يكون وزيرهم من اختيارهم ، لكذلك ولائهم للشعب وليس الحاكم . فقد انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتوافق اللجنة على اعطاء سلطة اختيار النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى
على أن تعد موافقة الرئيس عليها تصديق فقط على القرار.
تم تعديل النص لانشاء مجلس قضاء اعلى تنص المادة 161 على “يختص القضاء بالفصل فى المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه”. وأصبحت المادة بعد التعديل ” يختص القضاء بالفصل فى كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله وأعضائه”.
وفيما يخص المادة 162، والتى تنص على “النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
وأصبحت المادة بعد التعديل “النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.