أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية تعليمات على المراقبين الماليين ومراقبي الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة بحظر صرف أية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة
وقال جلال، في بيان له اليوم، إن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش، وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضا قوانين الموازنة العامة، حيث أن هذه القوانين لم تتضمن أي إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته
وأشار إلى أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك ، فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة
وأكد عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأي وزارة المالية أولا في مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة وأشار جلال إلى أنه في حالة الرغبة في وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص فإن القانون أوجد آلية لذلك تتمثل في إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد في تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين في الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية