يؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الـساعات الماضية ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الالزامى فى المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التى كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الالزامى فى أعمال لا تناسب عمر الطفل
يؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الـساعات الماضية ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الالزامى فى المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التى كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الالزامى فى أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره فى التعليم !!! إلا أن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر …
كما يؤكد الائتلاف على أن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى دستورهم المعدل مازالت بعيده كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيين بحقوق الطفل فى مصر ، تلك الطموحات التى ارسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام ، ونص مقترح صريح عملت عليه كافة الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف لمدة ثمانية أشهر خلال عام 2012 قبل إصدار الدستور السابق المعيب ، وقام بمراجعته نخبة من المستشاريين القانونيين .
لذلك يطالب الائتلاف كافة الأطراف المعنية بتعديل دستور مصر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول عن إتمام خارطة الطريق فى هذه المرحلة ، أن يطالب لجنة الـ 50 المسئولة عن الصياغة النهائية للمقترح قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب ، أن تعمل على الخروج بدستور يليق بطموحات كافة فئات هذا الشعب وثورته العظيمة فى 25 يناير 2011 وموجتها الثانية فى 30 يونيه 2013 – حين إنتفض من أجل من أجل دستور يحترم حقوقه الاساسية !!! ويلاقى التوافق المنشود من إجراء هذه التعديلات …
ولكل ما سبق فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يرفض ما جاء فى المادة 60 المقترحة ويطالب رئيس الجمهورية ولجنة الـ 50 المعنية بوضع مقترح الدستور بإعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم
و المادة المقترحة من قبل لجنة الدستور تنص على : ” ( مادة 60 ) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الالزامى
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.”
و فى هذا الصدد يقدم الائتلاف مقترحا بديلا و ينص على :”تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.”