محامى قتلة خالد سعيد للمحكمة: افرجوا عنهما كما افرج القضاء عن مبارك ومعاونيه اعلاءً لكلمه القانون واعمالا لنصوصه”.
عقدت محكمة جنايات الأسكندرية جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار شوقى محمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمود عبد العاطى ومصطفى رشاد وأمانة سر محمد صالح،حيث أرجأت نظر قضية مقتل خالد سعيد والتى أشتهرت إعلاميا بإسم قضية”شهيد الطوارىء”ـ بعد إعادتها من محكمة النقض ـ إلى جلسة 6يوليو المقبل ،مع إصدار المحكمة قرار بإخلاء سبيل المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، اللذين سبق ان حصلا علي حكم بالسجن المشدد سبع سنوات في اكتوبر 2011.
وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج داخل القاعة بين أهل المتهمين وأسرة خالد سعيد ،إلا أن تمكنت قوات الأمن من إحتوائها سريعا والتحفظ على العصى الذى كان بحوزة أهل المتهمين ،كما طلب محمود عفيفى محامى أسرة الشهيد من رئيس المحكمه اثبات تهديد أهل المتهمين له وطلبهم منه الانسحاب من القضيه والا قاموا بقتله، حيث طلب المحامي اثبات التهديد بمحضر الجلسه.
وغادرت أسرة خالد سعيد قاعة المحكمة على إثر ذلك ،وقبل صدور القرار بإخلاء سبيل المتهمين مالم يكونوا مطلوبين على ذمةقضايااخري،إستجابة لطلب تقدم به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لمنصه هيئه المحكمه مطالبا فيه باخلاء سبيل المتهمين فورا من سراي المحكمه، وذلك لقضائهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونا بل وتخطيهم هذه المده القانونيه والتي توجب عدم حبس اي متهم احتياطيا اكثر من 18 شهرا في حين قضي المتهمان3 سنوات بالسجن. مشيرا الي انه بعد صدور حكم محكمة النقض باعاده المحاكمه يعود الوضع الي ما كان عليه قبل صدور حكم بادانتهما ويصبح ما قضوه من مده حبس ما هي الا حبس احتياطي علي ذمه القضيه وليس تنفيذا لعقوبه.
وكان قد إحتشد العشرات من القوي الثوريه والنشطاء ونظموا وقفه احتجاجيه ظهر اليوم امام محكمه الاسكندريه بعد اخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد.
وتعود وقائع قضية مقتل خالد سعيد الي عام 2010، حين اعتدي امينا الشرطه عليه بالضرب المُبرّح بدون وجه حق ما تسبب في وفاته، بدعوي حيازته لفافه بانجو، ليخرج التقرير الطبي وقتها ويؤكد ان وفاته كانت اثر “اسفكسيا الخنق”، بعد ان ابتلع اللفافه خشيه القبض عليه،وقد أحيل المتهمين للمحاكمة لثلاث تهم وهى القبض على شخص بدون وجه حق وإستخدام القسوة والتعذيب البدنى ،وتمت إدانة المتهمين فى المحكمة الأولى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .