قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى و عدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وكذلك قانون الطوارئ
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشورى و عدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وكذلك قانون الطوارئ.
كما قضت بعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم ر قم 120 لسنة 2011.و كذلك بعدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.ايضا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستورى. وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والتى تنص “على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
الجدير بالذكر أن القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشوري الماضية، علي نسق القضية التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.