بدأت اللجنة التشريعية مناقشة مواد مشروع قانون حماية الشهود، واتفق اعضاء اللجنة على حماية الشهود وذويهم والمكلفين برعايتهم والأقارب حتى الدرجة الثانية من الآباء والابناء والازواج والاخوة والاخوات
بدأت اللجنة التشريعية مناقشة مواد مشروع قانون حماية الشهود، واتفق اعضاء اللجنة على حماية الشهود وذويهم والمكلفين برعايتهم والأقارب حتى الدرجة الثانية من الآباء والابناء والازواج والاخوة والاخوات .
اختلف النواب على عدم تحديد الجرائم التى تقع تحت امرتها حماية الشهود، فطلب المستشار اميل حبشى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان بضروة النص على تقدير الأماكن أو الجرائم المعمول بها فى حماية الشهود ، ولا تترك تقديريا للقاضى .
رد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن السلطة تقديرية للنيابة فى تقدرير شروط الحماية من عدمه اما تحديد الجرائم اى جريمة تعرض للخطر.
من جانبه اكد المستشار عمر الشريف على ضرورة ان يلتزم الشاهد وذويه بشروط الحماية حتى يتم تقدير التعويض اللازم له . حيث تنص المادة الثانية على تعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها جراء التعرض للخطر . وطلب النواب بمعايير التى تتطلب حمايته.
طلب النواب اسناد حماية الشهود لاحد الادارات الحالية. وقال نائب سلفى إن الوزارة مهلهلة . وتساءل نواب اخرون عن كيفية قدرة الداخلية على حماية الشهود المبلغين عن مسئولين بوزارة الداخلية ؟ . فقال ممثل وزارة العدل أن الامر سلطة تقديرية للنيابة ، و الاوضاع الحالية تتغير مستقبلا وتستقر الامور
طلب النواب باشراف وزارة العدل على ادارة الحماية . فقال ممثل وزارة العدل أن شرطة التموين والمواصلات يحركها وزير الداخلية وليس المسئولين بالتموين أو المواصلات . قالت النائبة سوزى عدلى إن الذين يقومون بعملية تأمين الشهود تابعين لوزارة الداخلية وبالتالى المطلوب تبعيتها للداخلية .
اتفق النواب على أن ادارة حماية الشهود المنصوص عليها فى نص المادة الثالثة أن تكون تحت اشراف النيابة العامة .