صرح لوطني نت دكتور وجدى ثابت غبريال. استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية. جامعة لاروشيل- الجمهورية الفرنسية بأن من يملك حق اقتراح مشروع قانون وفقا للدستور ( ماده ١٠١) هو رئيس الجمهورية والحكومة
صرح لوطني نت دكتور وجدى ثابت غبريال. استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق و العلوم السياسية. جامعة لاروشيل- الجمهورية الفرنسية بأن من يملك حق اقتراح مشروع قانون وفقا للدستور ( ماده ١٠١) هو رئيس الجمهورية والحكومة و اعضاء مجلس النواب. اذن لا يجوز لعضو الشورى ان يقترح مشروع قانون . و تبعا فالاجراءات البرلمانية الخاصة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية كلها باطله لان المشروع المذكور من اقتراح نواب الشورى الذين لم يمنحهم الدستور هذا الحق و لو على سبيل الاستثناء. و لا يقدح فى ذلك اسناد السلطه التشريعية لمجلس الشورى وفقا للماده ٢٣٠ لان القيام بوظيفة التشريع يعنى مناقشة المشروع و ادخال تعديلات عليه ثم الموافقه و التصويت على المشروع و ليس اقتراحه او المبادره بحق اقتراح القوانين و هو حق دستورى خصه المشرع الدستورى لثلاث جهات فقط على سبيل الحصر.
واضاف أنه يتعين اذن تصحيح الاجراءات و اعادة المشروع للرئاسة للبدء من نقطة الصفر و يتعين ايضا ان يتقى الله فى مصر عباقرة القانون فى مجلس الشورى لان اخطاءهم لا يرتكبها طالب باولى حقوق . فللمرة الثانية تعيد اليهم المحكمة الدستورية ذات المشروع الخاص بقانون الانتخاب لما فيه من عوار دستورى و كأنهم غير قادرين على عمل نص قانونى واحد صحيح سليم من العيوب “