وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. يتضمن المشروع على عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء. يتضمن المشروع على عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى، التى تؤدى شهادتهم أو تقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والخبراء من الأقارب حتى الدرجة الثانية . تم وضع التزام على الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير إذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة إذا كانت وفاته بسبب إدلائه بالشهادة، مشيرا إلى إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى إدارة الحماية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية.
قال عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الذى يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أى جهة ذات شأن، وذلك من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال، مؤكدا أن إجراءات الحماية تشمل إخفاء البيانات الحقيقية عن الشاهد وتحديد رقم هاتف للتواصل معه، مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تستمر لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات أو إذا طلب المشمول بالحماية ذلك.
أضاف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أنه سيتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
وقال المستشار عمر الشريف إن المشروع من أجل تحقيق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء، من التقدم بشهادتهم وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذه الشهادة أو التقرير الذى أودعه الخبير، لذلك فإن المشرع جاء من أجل حمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة “لا يضار كاتب ولا شهيد”، التى تؤكد أنه يجب على المشرع أن يطمئن الشاهد أو الكاتب ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة.
وأضاف الشريف: لقد استرشدنا أيضا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تنص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية، أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التى يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو فى تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة. مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد أفعال مجرمة.
أضاف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أنه سيتم معاقبة من أفشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
وقال المستشار عمر الشريف إن المشروع من أجل تحقيق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء، من التقدم بشهادتهم وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذه الشهادة أو التقرير الذى أودعه الخبير، لذلك فإن المشرع جاء من أجل حمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة “لا يضار كاتب ولا شهيد”، التى تؤكد أنه يجب على المشرع أن يطمئن الشاهد أو الكاتب ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة.
وأضاف الشريف: لقد استرشدنا أيضا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تنص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية، أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التى يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو فى تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة. مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد أفعال مجرمة.
إ س