هذه هي الحلقة الثالثة في سلسلة استعراض البنود المعترض عليها في الدستور الجديد من واقع الوثيقة التي صدرت بتوقيع ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية… وقد يقول قائل: وما الفائدة من هذه الوثيقة؟
هذه هي الحلقة الثالثة في سلسلة استعراض البنود المعترض عليها في الدستور الجديد من واقع الوثيقة التي صدرت بتوقيع ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية… وقد يقول قائل: وما الفائدة من هذه الوثيقة؟ إن ممثلي الكنائس الثلاث أعلنوا من أسبوعين انسحابهم من مائدة الحوار الوطني بعدما تبينوا أنهم يتم استخدامهم لتجميل صورة فقط دون أية نية لتطبيق تعديل أو تطوير علي الدستور, وللأسف الشديد أنا أعرف هذا الواقع وأوافق الكنائس الثلاث علي موقفها الشجاع من إعلان انسحابها من مائدة الحوار- الذي قيل لنا من قبل رئيس الجمهورية ومن معاونيه في مؤسسة الرئاسة إنه وطني لكن ثبت خلوه من أي وطنية أو حتي رغبة في التوافق- لكني أواصل عرض بنود الوثيقة المذكورة لإيقاظ الوعي العام لدي المصريين بما ينتظرهم في دستور يتربص بهم ولاحتمال إيقاظ الضمير الوطني للمسئولين في هذا البلد لعلهم يثوبوا إلي رشدهم وينتهجوا سياسات جديدة للمصالحة والتوافق قبل أن ينهار تماما ميراث ثورة 25 يناير التي تم اختطافها لحساب تيارات تخلت عن مصر.
أستكمل ما بدأته منذ ثلاثة أسابيع:
00 في شأن التراجع عن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية:
0 مادة (43): حرية الاعتقاد مصونة, وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون… وهنا تلاحظ الوثيقة أمرا قد يغفله المواطن العادي, لكن لا يستقيم أن يمر علي الفقهاء الدستوريين من واضعي الدستور وإلا برزت النوايا الخفية للتربص بالمصريين داخل جنبات النص وبين السطور.. وتقول الوثيقة في هذا الصدد إن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كانت دوما حقوقا دستورية ثابتة وراسخة, أما في دستورنا الجديد فقد تم إدراجها شأنها شأن إقامة دور العبادة تبعا لما ينظمه القانون(!!), أي أن هناك شبهة التراجع عن كفالة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية إذا ما صدرت تشريعات تحد من ذلك أو تتسلط عليه. وبناء عليه تقترح الوثيقة تعديل نص المادة ليصبح كالآتي: حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة, وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون.
00 في شأن التراجع عن حظر قيام أحزاب علي أساس ديني:
0مادة (51): للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي, وذلك علي النحو المبين بالقانون… وتلاحظ الوثيقة أن نص المادة قد أغفل المحظورات التي اتفق عليها سابقا الإجماع الوطني من حظر تأسيس الأحزاب علي أساس ديني, وكان الكافة ينتظرون كتابة الدستور الجديد لإصلاح الوضع المعوج الذي نشأ بعد ثورة 25 يناير من تسلل أحزاب قائمة علي أسس دينية إلي الحلبة السياسية, فإذا الدستور يقنن تلك الخطايا التي تستمر تهدد النسيج الوطني والآمن القومي.. لذلك تقترح الوثيقة تعديل نص المادة ليصبح: المواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي, كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور.
00 مواد أخري:
0 مادة (232): تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور, ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عام 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي, أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة… وتطلب الوثيقة حذف هذه المادة بالكامل من الدستور موضحة أنه الأصل أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة, ولا يجوز أن يتم ذلك من خلال دستور من المفترض أنه يكفل العدل ويحمي الحقوق والحريات, حيث يتأتي الحرمان من الحقوق السياسية من خلال إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصلحة الوطنية في ذات الوقت.
000 ونلتقي الأسبوع القادم في الحلقة الرابعة والأخيرة حول دستور يتربص بالمصريين.