تقدم أبو العز الحريرى المناضل الاشتراكى و عضو مجلس الشعب السابق بدعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس الوزراء بصفته رئيس الجمعية التأسيسية بصفته
تقدم أبو العز الحريرى المناضل الاشتراكى و عضو مجلس الشعب السابق بدعوى ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس الوزراء بصفته رئيس الجمعية التأسيسية بصفته ..بسبب ما اصدره د . مرسى بتاريخ 1 /12 / 2012 من قرار دعوة المواطنين للاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر 2012 علي مشروع الدستور .اذ أن هذا القرار جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012 , وأيضا جاء مشروع الدستور معدوما لإنعدام تشكيل الجمعية التأسيسية علاوة علي انها مشوبة بعوار دستوري شديد .
وطعن الحريرى علي قرار الرئيس بدعوة الناخبين للإستفتاء بالإلغاء لأسباب عديدة فيقول المحامى عن ابو العز علاء براز :” الطعن سببه .. أولا ــ عدم دستورية قرار إنشاء الجمعية التأسيسية وعدم دستورية تشكيلها لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 يقضى بان (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء )
ويؤكد علاء قائلا :” يتضح من صريح عبارات النص الدستوري ان ينتخب إعضاء مجلسي الشعب والشوري في إجتماع مشترك جمعية تأسيسية من مائة عضو .وفسرت محكمة القضاء الإداري ذلك النص بالا يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري . (الحكم في الطعن 26657 لسنة 66 ق قضاء إداري الصادر بتاريخ 10/4/2012 ) .
ايضا أن يعرض المشروع علي الشعب لإستفتائه خلال خمسة عشرة يوما . وحيث أن الجمعية التأسيسية الأولي لازالت قائمة وكان قد صدر بحقها حكما في القضية رقم 26657 لسنة66 قضائية قضي في منطوقه (بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ………..)وتم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ولازال الطعن بحوزة المحكمة .وعليه فإن تلك الجمعية التأسيسية الأولي لازالت قائمة وتتمتع بمركز قانوني قائم فعليا وقانونيا
وبذلك تكون تلك الجمعية الموقوف قرار تشكيلها بصفة مستعجلة هي المقصودة بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت بما مؤداه تنفيذ ماجاء بالنص الدستوري , وإستنفذ بذلك النص الدستوري مقتضاه.
ويترتب علي ذلك أن يصبح قرار إنشاء الجمعية التأسيسية الثانية (الحالية) منعدما قانونا ـ ذلك ـ لأن النص الدستوري لم يأمر بتشكيل أكثر من جمعية واحدة علي سبيل القطع واليقين طبقا لصريح مقصود النص الدستوري. فإن أثر ذلك ولازمه إنعدام قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية .
اماالمحامى محمد اسماعيل الوكيل عن الحريرى ايضا فيقول :” أمام المحكمة الدستورية الآن الطعن رقم 166 لسنة 34 ق دستورية المحال من محكمة القضاء الإداري من خلال الدعوي رقم 45931 لسنة 66 ق ولازال قيد التحضير , ومرجح الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012, فيما تضمنته من ان قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية .
و يفيد ذلك ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية التي تشكلت في 13 / 6/ 2012 وذلك لأن بها عدد (21) عضوا أصليا من أعضاء مجلس الشعب المعدوم , وعدد (12) عضوا إحتياطيا من ذات المجلس سالف الذكر . وعدد (13) عضوا أصليا من مجلس الشوري , وعدد (5) أعضاء إحتياطيين .بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري سالف البيان .
ايضا يترتب عليه إنعدام قرار ضم خمسون عضوا إحتياطيا للجمعية التأسيسية لمخالفة صريح ومقصود نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 .ومعلوم أن القانون إذا تضمن نصا مخالفا للدستور فإن ذلك النص القانوني يكون قد ولد ميتا أي معدوما .
وأوضح اسماعيل ترتيبا علي ذلك فإن نصوص مشروع الدستور وقد شارك فيها أعضاء من الإحتياطيين , وهم وفقا للنص الدستوري يعتبروا من الغير وليس لهم صفة عضو الجمعية التأسيسية .فإن أثر ذلك ولازمه إنعدام كافة النصوص التي وضعتها الجمعية التأسيسية لأنه لايعرف تحديدا هل النصاب الذي وضع النصوص من الأعضاء الأصليين نصابا صحيحا ــ بفرض جدلي بصحة التشكيل من الأعضاء الأصليين فقط ـ والجدل غير الحقيقة .إذ أن إشتراك أشخاص تعوزهم صفة العضو في الجمعية التأسيسية مؤداه إنعدام كافة قرارات تلك الجمعية .
ايضا طرأ عوار آخر شديد الخطورة علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية (الثانية )من خلال تعيين الرئيس لعدد 25 عضوا من أعضائها بوظائف مستشارين للرئيس و وزراء ومحافظين وخلافه . الأمر الذي يجعل للرئيس (25 ) صوت من خلال مرؤوسيه هؤلاء الذين يؤتمرون بأمره .وهذا مؤداه هيمنة الرئيس علي وضع مواد مشروع الدستور بما يخالف مقصود نص المادة (60 ) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي قصد أن يقوم الشعب بوضع مواد الدستور من خلال ممثليه في المجلسين دون أن يكون ليد الرئيس هيمنه علي الجمعية التأسيسية
و النتيجة من ذلك كله إنعدام وبطلان مشروع الدستور بكامله لأن العمل المعدوم إبتداءا لا يصححه أي إجراء لأن المعدوم غير موجود أصلا .الأمر الذي يرشح لقبول الدفع بعدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وبعدم دستورية تشكيلها .بما يجعل قرار الدعوة إلي الإستفتاء قرارا خاليا من المضمون لأنه ينصرف لعمل معدوم بما يبرر طلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بالغاؤه .
و تتضمن الدعوى المرفوعة ايضا عدم دستورية الإعلانين الدستوريين الصادرين في 12 /8 /2012 ,وفي 22/11/2012 لانعدامهما :
إ س