سبق أن كتبت أن علينا جميعا متابعة مايجري في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتعرف علي كل ما تنتهي إليه من صياغات لأي من أركانه وأبوابه وفصوله ومواده حتي إذا ما جاءت ساعة الاستفتاء الشعبي عليه يكون كل منا مستعدا لتسجيل موافقته أو رفضه بناء علي دراية تامة وإلمام بالتفاصيل
سبق أن كتبت أن علينا جميعا متابعة مايجري في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتعرف علي كل ما تنتهي إليه من صياغات لأي من أركانه وأبوابه وفصوله ومواده حتي إذا ما جاءت ساعة الاستفتاء الشعبي عليه يكون كل منا مستعدا لتسجيل موافقته أو رفضه بناء علي دراية تامة وإلمام بالتفاصيل.
والقراءة التي أنشرها اليوم في بابنظام الحكم وسلطات الدولة تأتي بعد إعلان الجمعية التأسيسية عن المسودة الأخيرة التي انتهت إليها اللجنة المختصة,وقبل عقد جلسات التصويت عليها داخل اللجنة العامة…ولي ملاحظتان علي قدر كبير من الأهمية في هذا الخصوص:الأولي أن المناقشات التمهيدية التي صاحبت صياغة المواد في مراحلها المبكرة وما نقله الإعلام أثناء هذه المراحل من تصريحات البعض ومن رغبات البعض الآخر ومن التراشق الكلامي بين الأطراف المعنية والتيارات السياسية,أوقع في نفوس الكثيرين قدرا غير قليل من التوجس والقلق حول ماقد يحاك بالدستور وبمصر,لكن الواضح من المسودة المنشورة أن الغلبة في النهاية كانت للحكمة وللاعتدال,الأمر الذي يجب أن يطمئن المتوجسين ألا يقعوا فريسة لكل ما يطلق من تصريحات غريبة أو صادمة…والملاحظة الثانية والتي أسجلها بارتياح كبير أنني سبق وأن عرضت في هذا المكان نموذجين للدستور المصري أحدهما مشروع الدستور للدولة الدينية والآخر مشروع الدستور للدولة المدنية,وأستطيع أن أقول إن المسودة التي أستهل بها القراءة في مشروع الدستور الجديد تنحاز بوضوح وقوة شديدين نحو الدولة المدنية,والأمل كل الأمل أن يكون ذلك هو توجه والتزام بقي أبواب الدستور….تعالوا معي في قراءة لأهم ملامح بابنظام الحكم وسلطات الدولة في مسودة الدستور الجديد وتجدر الإشارة إلي أن الكلمات أو العبارات الواردة داخل أقواس تمثل البدائل المعلقة التي سيتم حسمها عند التصويت النهائي:
00الفصل الأول:رئيس الدولة
0المادة رقم(1):رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون,وحماية الحريات والحقوق والواجبات العامة,والوحدة الوطنية,والعدالة الاجتماعية,ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني,ويرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
0المادة رقم(2):يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين,وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري,وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
0المادة رقم(5):ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع(خمس) سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه,ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية(حذف تالية) فقط.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما علي الأقل,فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب,استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه ولمدة لا تجاوز ستين يوما.
0المادة(8):يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبة أمام البرلمان بمجلسيه أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب اليمين الآتية:أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري,وأن أحترم الدستور القانون,وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.ويعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
00الفصل الثاني:السلطة التشريعية
0المادة رقم(13):تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان,ويباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
0المادة رقم(15):لايجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ,كما لايجوز الجمع بين عضوية أي منهما وعضوية الحكومة.
*المادة رقم(21):تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان.وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب,وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
0المادة رقم(53):إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لايكون إلا بقانون,ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون,ولايجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
0المادة رقم(61):إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة,وإذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها,ولايجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
0المادة رقم(63):لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب علي حله,ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما,فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل,أصدر رئيس الجمهورية قرارا به,وإذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته(حذف).وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر,ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.