انتهى المجلس الاستشارى من اجراء بعض التعديلات على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية وإرساله للمحكمة الدستورية العليا لتكون ضمانة لعدم الطعن على القانون والذى يحدد اللجنة التى ستشرف على
انتهى المجلس الاستشارى من اجراء بعض التعديلات على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية وإرساله للمحكمة الدستورية العليا لتكون ضمانة لعدم الطعن على القانون والذى يحدد اللجنة التى ستشرف على الانتخابات وطريقة الفرز. ويبقى السؤال عن صلاحيات الرئيس التى سيحددها الدستور الجديد وهل تحتاج مصر الى رئيس كامل الصلاحيات ام رئيس منزوع الصلاحيات ؟
أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل : انه عقب قيام ثورة 25 يناير وسقوط النظام السياسي وجب إعادة النظر في قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1971 وتغييرها من أجل تصحيح المسار السياسي للبلاد وإعمال الديموقراطية في تلك الانتخابات، وبناء عليه فقد قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي حكم البلاد بعد الثورة تعديل تلك القواعد لتتفق مع ارادة الشعب وليتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بطريقة ديموقراطية سليمة تضمن عدم خلق نظام رئاسي ديكتاتوري مرة أخري وترتيبا علي ما تقدم فقد تم تعديل الكثير من المواد التي تضمنها دستور 1971 والمتعلقة بانتخابات رئيس الجمهورية وتم عرضها في استفتاء شعبي يوم 19 مارس 2011 حيث وافق غالبية الشعب عليها ثم تم ادخالها ضمن نصوص الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 30 مارس2011, موضحا ان مشروع المرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 تضمن شروط الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية تتفق مع احكام المادة 26 من الاعلان الدستوري وذلك من حيث ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة اخري والا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل عمره عن اربعين سنة ميلادية .
وتضمن كذلك شروط قبول الترشيح، سواء من حيث طلب ترشيح من قبل ثلاثين عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو من ثلاثين ألفا علي الاقل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الاقل وبحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد مع حظر التأييد لأكثر من مرشح , كما تضمن التعديل أيضا احقية كل حزب سياسي حصل علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات كما تضمن التعديل وفقا لمشروع المرسوم بقانون المرفق إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر في 30/٣/2011 يجعله تشكيلا قضائيا صرفا دون وجود للشخصيات العامة كذلك نظم أسلوب تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وذلك عن طريق اثبات ذلك في نموذج مطبوع تعده لجنة الانتخابات الرئاسية يتضمن البيانات الواجب توافرها لشخص المؤيد، والتثبت من صحة توقيعه عليه بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل في هذا الشأن لتنفيذه تلك المكاتب وتضمنت أيضاً التعديلات منح الحق للجنة الانتخابات الرئاسية في تحديد البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب السياسية بمرشحيها وحق اللجنة في التثبت من صحة تلك البيانات, كما تضمنت تحديد المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومن أهمها اقرار الذمة المالية للمرشح طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ,كذلك ألزم التعديل المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وضرورة ابلاغه اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب وحظر الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وأيضا لزوم اخطار الأحزاب للجنة الانتخابية الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع ,كما الزم التعديل المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتيجة بيانا بمجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق .
كما صرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ووزير شئون مجلسي الشعب والشورى فى تصريحات خاصة “لوطنى” عن قرب صدور مرسوم خلال أيام بقانون حول انتخابات رئاسة الجمهورية يأتي هذا بعد أن وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مقترحات هذا القانون، التي تضمنت أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات، وأن يتم اختيار المرشح لفترتين فقط مؤكدا على ارسال مشروع القانون الى المحكمة الدستورية العليا موضحا انه تنظيم اجرائى وكانت قد انتهت اللجنة التشريعية – برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل من إعداد أهم التعديلات الخاصة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، ويتصدر هذه التعديلات إجراء الانتخابات الرئاسية في يومٍ واحدٍ تحت إشراف لجنة انتخابات الرئاسة، وستمنح الحق في إجرائها على مدى يومين، إذا دعت الضرورة لذلك كما قررت اللجنة أن يتم التصويت في أي لجنة؛ فضلا عن وجوب انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر؛ وتشترط التعديلات الجديدة حصول المرشح الرئاسي على توقيع 30 ألف شخص يتمتعون بحق الانتخاب في 15 محافظة، أو موافقة 30 نائبا في مجلسي الشعب والشورى، كما تجيز ترشيح الأحزاب لأحد أعضائها؛ شريطة فوز الحزب بمقعد واحد على الأقل في أحد المجلسين
من جانبه اكد المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن القواعد الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية تعتبر من القوانين المكملة للدستور والتى يجب ان يوافق عليها مجلسى الشعب والشورى لذلك فأن عملية اعداد مشروع انتخاب رئيس الجمهورية لن تنتهى برأى المجلس الاستشارى والعرض على مجلس الشعب وحدة وأنما يتعين عرض المشروع على مجلس الشورى الذى لم ينتخب بعد وهو ما أدت إليه لجنة البشرى الاخوانية من ترتيب مراحل اعادة بناء نظام الدولة وتقديم الانتخابات البرلمانية عن وضع الدستور ان لم يتم وضع جميع الأحكام الاسياسية الخاصة برئيس الجمهورية واختصاصاته ومدة ولايتة ومحاكمتة ومحاسبته فلم يتم وضع هذه القواعد فى الدستور المؤقت وبالتالى اصبح هناك حاجة الى وضع القواعد كشروط انتخاب رئيس الجمهورية التى منها حصولة على تأييد 30عضوا من مجلس الشعب او 30 الف ناخب من محافظات مختلفة وان يكون مصريا وابوين وجدين مصريين وان يكون متزوجا بمصرية حتى تكتمل اركان المصرية الخالصة كذلك يجب ان يكون سليم العقل والجسم وحاصلا على مؤهل عالى وان تكون لة قاعدة شعبية تسمح بموافقة اغلبية الناخبين منتقدا جواز الناخبين الادلاء بأصواتهم ببطاقة الرقم القومى فى اى لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية قائلا ان هذا المبدأ لايجوز الاخذ بة لان انتخابات الرئيس القادم لن يكون استفتاء على مرشح وحيد انما انتخاب لمتنافسين على المنصب وكان من المفترض ان الادلاء بالصوت فى اللجنة المقيد بها الناخب مثل انتخابات مجلس الشعب حتى لا يتم تزوير أو تكرار للأصوات موضحا ان ورود مثل هذة الأحكام فى الدستور يجعل لها مرتبة دستورية وتشريعية أعلى درجة من ورودها فى مرسوم بقانون يقره المجلس العسكرى وفيما يتعلق بنوعية الرئيس التى تحتاجة البلاد فى ظل الظروف الراهنة أكد ان ما يتفق مع ثورة 25يناير لابد ان يكون نظام الحكم الرئاسى البرلمانى هوالانسب بالنسبة للرئيس القادم .
بينما يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاةالسابق أن النظام البرلمانى لا يصلح لمصر حاليا قائلاً إن مشروع القانون بمثابة لائحة للاعلان الدستورى التى من ضمن شروط رئيس الجمهورية ووضع شروط لا ينبغى التزويد عليها او الانتقاص منها مشيرا الى عدة آراء الاول اذا كان الدستور قبل انتخابات الرئاسة فى هذه الحالة الدستور سيتضمن شروط الرئيس الجديد واذا كان انتخابات الرئيس قبل الدستور يكون القانون متسق تماما مع الاعلان الدستورى ويخضع الرئيس للاعلان الدستورى مؤكدا على عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا والتى تعنى الرقابة الدستورية السابقة على نص القوانين وتمثل ضمانة بأن القانون مطابق للدستور مؤكدا ان النظام البرلمانى لا يصلح للبلاد فى ظل الظروف الحالية. وارجع ذلك الى عدم ترسيخ الأحزاب التى نشأت حديثا فالنظام البرلمانى يصلح لمصر فى غضون من 5 الى 10سنوات وكلما قصرنا فترة الحكم العسكرى فى العمل السياسى كلما وصلنا لاستقرار أكثر.
ويقول المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن قانون الانتخابات الرئاسية قانون اجرائى لان صلاحيات الرئيس واختصاصاته ينظمه الدستور وتعمل لجنة تأسيسية يختارها مجلسى الشعب والشورى المتفق عليه والاختصاصات المعطاة لرئيس الجمهورية لا ينبغى ان تبقى لخلق فرعون اخر ولكن هذا القانون سيحدد اللجنة التى تشرف على الانتخابات ولجنة الفرز والحبر المستخدم وهو اجراء خاص بالعملية الانتخابية تنظم يوم الانتخابات موضحا ان المتفق علي النظام المختلط الذى يحاكى النظام فى فرنسا , رئيس الجمهورية له اختصاصات ورئيس الوزراء له اختصاصات هو الأقرب لمصر.
ويختلف فى الراى السابق المستشار محمد البكرى رئيس نادى قضاة طنطا: ان النظام الأنسب فى ظل الظروف الحالية النظام الرئاسى ويكون للرئيس القادم السلطة التنفيذية لتمكنه من السيطرة على ظروف البلاد الحرجة نتيجة الخلل الأمنى .
وقال د.مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى: يوضع الدستور الجديد من قبل اللجنة التأسيسة التى ستشكل من مجلسى الشعب والشورى فى مارس القادم وتقرر اختصاصات الرئيس القادم وطبيعة النظام السياسي وتبدأ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية اوائل يونية . ويبدى تفاؤله بإنجاز الدستور اولا مشيرا الى أن الاتجاه حاليا يدعم وجود نظام حكم مختلط يجمع بين الرئاسى والبرلمانى تقتصر سلطات الرئيس فيها على السياسة الخارجية والأمن القومى ستكون سلطات رئيس الجمهورية سلطات مقيدة وينتخب لمدة 4سنوات تجدد لفترة واحدة فقط وان الدستور يوضح القيود التى تضع على سلطات رئيس الجمهورية موضحا الفرق بين نظام الحكم والنظام السياسى, فنظام الحكم يشمل مؤسسات الدولة الثلاثة السلطة التنفيذية التى تمثلها الحكومة والتشريعية التى يجب ان تكون منتخبة ويمثلها البرلمان او المجالس النيابية والقضائية التى يتولاها القضاة ,اما النظام السياسى هو طريقة ممارسة الشأن العام فى المنطقة وهو اوسع بكثير من نظام الحكم فالنظام السياسى يشمل هيئات اخرى لا تمارس سلطة الحكم.
إ س