وسط اعتراضات من جانب النواب المستقلين والمعارضة وافق مجلس الشعب نهائيا علي مشروع قانون الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة في جلسته مساء الأربعاء الماضي. استعرض د. أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والذي رصد انتشار ظاهرة استغلال أماكن العبادة للتجمهر وتنظيم المظاهرات والتطاول علي بعض كبار علماء الأديان وغيرها من تصرفات غير لائقة بحرمة هذه الأماكن المقدسة, مما يثير الشغب والفوضي والاضطراب ويخل بجلال مواقعها وبالسكينة التي يجب أن تسود أجواءها, مما يلزم التصدي لهذه الظاهرة من خلال نصوص آمرة.
وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف إن حرية ممارسة الشعائر الدينية يحميها الدستور في المادة 46 وحتي يمكن حماية هذه الحرية لابد من تهيئة الجو المناسب للمواطن حتي يؤدي شعائره الدينية في حرية تامة.. فأماكن العبادة لها مهمة أساسية هي التعبد لله والعلاقة بين العابد والمعبود وفيها يشعر الإنسان بالخضوع لله دون تشويش ولها حرمتها وقدسيتها.
وأكدت ابتسام حبيب أن القانون يسري علي جميع بيوت العبادة ويحافظ علي قدسيتها.. فالسيد المسيح قال بيتي بيت الصلاة يدعي وقال غيرة بيتك أكلتني. ولذلك لابد ألا تنتهك دور العبادة بأي شئ من المظاهرات.
وبعد مناقشات مستفيضة من الأغلبية والمعارضة وافق المجلس علي القانون بنصه التالي:
المادة الأولي: يحظر المظاهرات وتنظيمها لأي سبب داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها.
المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها في أي قانون آخر, يعاقب علي مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة الأولي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا كان الجاني من الداعين إلي المظاهرة أو المنظمين لها. ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: يعاقب كل من حرض علي مظاهرة أو حرض علي المشاركة فيها بالمخالفة لأحكام المادة الأولي بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة الثانية حتي ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.