توارثت الأسرة المصرية بعضا من سماتها الأساسية من قدماء المصريين, فاستمرار الحياة المستقرة علي ضفاف نهر النيل آلاف السنين أسهم في تواصل التراث الأسري,, وكان الزواج الفرعوني دائما هو شركة مكرمة بين الزوج وزوجته, وفي نص مصري قديم يوصي الحكيم الشباب قائلا: إذا كنت شخصا ذا مكانة فابحث لنفسك عن زوجة, ولتحب زوجتك في البيت علي ما هو واجب, واملأ أحشاءها, واكس ظهرها, فلتفرح قلبها مادمت حيا, إنها حقل طيب لرجلها.. وفي نص مصري قديم آخر نقرأ النصيحة التالية من أحد الحكماء لابنه قائلا: اتخذ لنفسك زوجة في شبابك حتي تعطيك ابنا, فلتنجبه لنفسك بينما لاتزال صغيرا, وتحيا حتي تراه رجلا.. مغبوط هول الرجل الذي يعمر بنيه بالناس, وهو يكون محترما بسبب أبنائه, وذكر المؤرخ يوسابيوس القيصري: وبعد دخول المسيحية مصر كان لكل أسرة في الإسكندرية وما حولها خاصة بقرب بحيرة مريوط حجرة مخصصة في كل بيت تسمي (الحجرة المقدسة), وفيها تمارس الأسرة المسيحية عباداتها اليومية التي كان لها أكبر الأثر في حياة الأسرة وسلوكها وترابطها, ولا جدال في أن أسرة مسيحية بهذه الصورة إنما تلتزم بنصوص الإنجيل المقدس التي أوردها خاصة بالسلوكيات والارتباطات المقدسة بين أفرادها والحقوق والواجبات المنبثقة منها فتظل أسرة مبنية علي صخر الدهور الرب يسوع المسيح.
* قدسية الزواج المسيحي
اهتمت الكنيسة القبطية منذ بداية انتشار الديانة المسيحية في مصر وحتي اليوم برعاية الأسرة القبطية, ومساعدة الزوجين علي احتمال أحدهما للآخر في حب وعطاء دائم وقدمت لهما الرعاية الروحية, وأكد القانون الكنسي علي قدسية عقد الزواج واعتباره سرا من أسرار الكنيسة السبعة, وقال معلمنا بولس الرسول في رسالته إلي أهل أفسس في الفصل الذي يقرأ في طقس زواج الأقباط حتي اليوم في الكنيسة: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم, ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة (أفسس 5: 31-32), وفي كتاب المجموع الصفوي الذي وضعه الشيخ أبوالفضائل الصفي بن العسال وانتهي من جمعه وإعداده في عام 1239 ميلادية حوالي سنة 955 للشهداء: إن التزويج هو اتفاق رجل وامرأة اتفاقا ظاهرا بشهادة وصلاة كهنة, واختلاط عيشتهما اختلاطا محصلا لمعاونتهما علي تحصيل ضروراتهما وتوليد نسل يخلفهما.. وعقد التزويج لا يتم ولا يكون إلا بحضرة كاهن وصلاته عليهما وتقريبه لهما القربان المقدس في وقت الإكليل, الذي به يتحدان ويصيران جسدا واحدا كما قال الله, وعلي خلاف ذلك لا يعد لهما تزويجا, فإن الصلاة هي التي تحلل النساء للرجال والرجال للنساء (جاء هذا في الباب رقم 24 – الفصل الخامس من الكتاب.
* مراحل الأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية:
من أصول القانون الكنسي المسيحي خاصة جوهرية للزواج تتمثل في عاملين أساسيين: أولا: وحدة الزيجة, وهي أن يكون للرجل امرأة واحدة وللمرأة رجل واحد أي منع تعدد الزوجات أو الأزواج, ثانيا: عدم انفكاك هذه الزيجة, وفي أيام البابا سيمون الأول البطريرك الثاني والأربعين في عداد بطاركة الكرازة المرقسية (عام 689 – 700 ميلادية وبعد أقل من نصف قرن من دخول الإسلام مصر حدث أن قوما من القبط تركوا نساءهم وأخذوا غيرهن, فقاومهم أسقف الكنيسة وإذ اشتكي هؤلاء القوم إلي الوالي جمع الأساقفة من كراسيهم إلي مدينة الإسكندرية, فاجتمع منهم نحو أربعة وستون أسقفا, وحكموا بعدئذ بحرم أولئك القوم إن لم يتركوا الزوجات الجديدات.
مرت الكنيسة القبطية فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولي هي مرحلة ما قبل إنشاء المجالس الملية في 14 مايو عام 1883, المرحلة الثانية: عصر المجالس الملية حتي صدور القانون رقم 462 لسنة 1955م الذي نص علي إلغاء المجالس الملية, المرحلة الثانية: تبدأ من صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وحتي الآن.
في العصور السابقة كان رجال الكهنوت دون غيرهم هم الذين يحكمون في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة المسيحية, فرجل الكهنوت هو الذي يعقد الزواج وهو الذي يحله, وكان هناك ما يبرر حله حسبما جاء في الكتاب المقدس, لذلك لم نكن نسمع منذ مائة عام عن قضية تطليق واحدة, لأن رجال الدين كانوا أحرص ما يكون علي استمرار وتماسك الروابط الزوجية مهما بذلوا من جهد ووقت, في سبيل تحقيق ذلك, غير أن هذه المسائل بدأت تأخذ شكلا قانونيا حين صادقت عليها السلطات الرسمية في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر علي الأقل, عندما أصدر السلطان العثماني عبدالمجيد في 18 فبراير عام 1856 وثيقة عرفت باسم الخط الهمايوني ينص علي تشكيل مجالس ملية مكونة من رجال دين وعلمانيين لإدارة المصالح الملية المختصة بحماية المسيحيين والفصل في أحوالهم الشخصية, وفي 14 مايو عام 1883 صدر الأمر العالي بالتصديق علي لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي, وأوردت المادة رقم 16 منها ما يلي: اختصاص المجلس بالنظر فيما يحصل بيه أبناء الملة من الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بأنواعها بكتاب الأحوال الشخصية, وبعد زوال السيادة العثمانية عن مصر صدر القانون رقم 8 لسنة 1915, أقر هذا القانون استمرار المجالس الملية في الفصل في أمور الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس, وذلك تبعا لما نص عليه الخط الهيماني سالف الذكر, وقامت المجالس الملية في سائر الإيبارشيات بالفصل من الأحوال الشخصية, وقام المجلس الملي العام بالقاهرة بدور المحكمة الاستئنافية الخاصة بكافة أمور الأحوال الشخصية وفي الحكم المشهور لمحكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 21 يونية عام 1934 أكدت المحكمة علي شرعية سريان القوانين الكنسية علي مسائل الأحوال الشخصية بقولها ما نصه: ونظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا جعل في القانون الأهلي قانون ملة لكل منهم هو الذي يحكم أحواله الشخصية.
* الأحوال الشخصية والمجالس الملية
كان للتاريخ والسياسة دخل كبير في التوسع في أسباب التطليق, فتأثرت الكنيسة القبطية إلي حد كبير بالقوانين الشرعية والوضعية التي كانت سائدة في الدولة الرومانية الشرقية, وتسربت حالتها إلي القانون الكنسي المصري, ولما تولت المجالس الملية شئون الأسرة القبطية أضافت إلي سبب التطليق الوحيد الذي أورده السيد المسيح في الكتاب المقدس وهو الزنا أسبابا أخري عديدة, وأصبحت أسباب الطلاق حسبما ورد في مجموعة لائحة عام 1938 منحصرة فيما يلي: زنا أحد الزوجين, أو اعتناق أحد الزوجين دينا غير المسيحية, والحكم علي أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن لمدة لا تزيد علي سبع سنوات, أو غيبة أحد الزوجين سبع سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من وفاته, أو إذا اعتاد أحد الزوجين الاعتداء المستمر علي الطرف الآخر اعتداء يجعل حياته أو صحته في خطر ولم تنفع فيه الإرشادات الدينية والروحية, هذه اللائحة هي التي أقرتها محكمة النقض والإبرام بحكمها الصادر في 6 يونية عام 1973 – نقض أحوال شخصية – طعن رقم 42 قضائية – التي تطبقها حاليا المحاكم الوطنية في قضايا التطليق الخاصة بالأقباط الأرثوذكس, فجاء نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ما يلي: أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام طبقا لشريعتهم. ولفظ شريعتهم التي تصدر الأحكام طبقا لها هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله علي ما جاء بالكتب السماوية وحدها, بل ينصرف أيضا إلي كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتبارها شريعة نافذة, هذا وتشمل لائحة عام 1938 التي تطبقها حاليا المحاكم الوطنية في أمور الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس علي 252 مادة مقسمة إلي أحد عشر بابا تفصيليا كالآتي: في الزواج وما يتعلق به, في الطلاق, في المهر والجهاز, في ثبوت النسب, فيما يجب علي الولد لوالديه وما يجب له عليهما, في النفقات, في الولاية الشرعية, في الغيبة, في الهيبة, في العرض, في الميراث وهي مرتبة علي هذا النحو السابق.
* أسباب الطلاق وبطلان الزواج
ألغي القانون رقم 462 لسنة 1955 المجالس الملية والمحاكم الشرعية توحيدا للقضاء, وأصبحت المحكمة الوطنية هي التي تختص بالنظر في قضايا المسلمين والمسيحيين معا في دوائر خاصة لكل منهما, وتركت فترة فراغ قانوني لم يحدد المشرع فيها القانون الواجب التطبيق, فتضاربت أحكام المحاكم إلي أن صدرت محكمة النقض والإبرام حكمها لائحة عام 1938 لتطبقها المحاكم علي الأقباط الأرثوذكس كما أسلفنا, ولما كانت قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تبيح التطليق إلا لعلة الزنا أو لتغيير الدين فقد توالت المذكرات علي وزراء العدل المتعاقبين منذ عهد البابا كيرلس السادس موضحة أن الأسباب التي وردت في لائحة عام 1938 خاصة بالتطليق لا تمت بصلة إلي نصوص الكتاب المقدس ولا قوانين الكنيسة, إنما هي من صنع رجال المجالس الملية العلمانية, وقد آن الأوان أن تعود الكنيسة إلي مسارها الطبيعي بعد إلغاء المجالس الملية, ولا تخالف نصا إنجيليا واضحا لا اجتهاد ولا فقه معه وهو: أنه لا تطليق إلا لعلة الزنا وقد أولي قداسة البابا شنودة الثالث منذ تنصيبه بطريركا علي الكرسي المرقسي اهتماما خاصا بمسألة التطليق وانحلال الزواج القبطي, فبعد أربعة أيام من جلوسه علي الكرسي المرقسي أصدر القرار البابوي رقم 7 في 18 نوفمبر عام 1971 الذي ينص علي أنه: لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا, ونص كذلك علي أن: كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة القبطية وتعتبر أن الزواج مايزال قائما, وبعد شهر من هذا التاريخ أصدر قداسته القرار البابوي رقم 8 الذي ينص علي: عدم جواز زواج المرأة المطلقة, ويقوم المجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدراسة كل حالة من الحالات التي تقدم إليه, ويتدارس ما قد يدل علي الخيانة الزوجية, وكذلك الحالات التي يحكم فيها ببطلان الزواج, ويصدر قراره علي ضوء القرارين البابويين رقمي 7, 8 السابقين.
* مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط:
كان لابد لاستقرار شئون الأسرة المسيحية في مصر أن تجتمع الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليون علي إقرار مشروع موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين تتقدم به إلي وزارة العدل ليقر في البرلمان والتزام المحاكم بتطبيقه, لذلك اجتمع مندوبو الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية الثلاث بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأنبا رويس برئاسة قداسته بتاريخ 16 يونية 1978, واقترح قداسة البابا الإطار العام للمبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد, وفي مقدمتها ما يلي: مراعاة مبدأ وحدة الزيجة, عدم إقرار الطلاق بالإرادة المتفردة, احترام الشكل الديني للزواج, الالتزام بشريعة العقد, وأوضح قداسته أننا جميعا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس لا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها, وضرب مثلا بتحريم السيد المسيح المتكرر في أناجيل القديسين متي ومرقس ولوقا للتطليق إلالعلة الزنا, فورد في تعليم السيد المسيح علي الجبل قوله: وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته لغير علة الزنا يجعلها تزني (متي 5: 22), وكرر الرب هذه الوصية في إجابته علي الفريسيين إذ قال لهم: أقول لكم من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخري يزني (متي 19: 9), ومن طلق امرأته وتزوج بأخري يزني عليه (مرقس 10: 11), ونفس المعني في (إنجيل لوقا 16: 18).
وأوضح أن اللجنة لا تملك التوسع في أسباب التطليق علي النحو الخاطئ الذي سبق أن اتجهت إليه مجموعة أحكام عام 1938 للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم حاليا, التي عارضتها الكنيسة القبطية ذاتها متمسكة بأنه لا تطليق إلا لعلة الزنا أو تغيير الدين باعتبار أن الارتداد عن المسيحية يحمل حكم الزنا والموت معا, وأنه لا مانع من النص بالنسبة للكاثوليك علي تحريم الطلاق وإجازة الانفصال الجسماني, وأشار قداسته إلي عدة حالات مهمة تبرر بطلان الزواج وترك التفاصيل للجنة القانونية, واختتم حديثه بوضع خطة مثمرة للجنة تتضمن النقاط التالية: تقسيم موضوعات الأحوال الشخصية وتحويلها إلي لجان متخصصة تقدم تقاريرها في مواعيد محددة لتفحص في اللجنة العامة.
وتبدأ اللجنة العامة في فحص الموضوعات متبدئة بالنقاط غير المختلف عليها, الاتفاق علي صيغة لتلافي نقاط الخلاف, طبع نسخ كافية من تقرير لجنة الدراسة لتوزيعها علي جميع الأعضاء في موعد كاف قبل المناقشة, تمثل كل الكنائس في كل لجنة بقدر الإمكان من رجال الدين ورجال القانون, ويحاول أعضاء اللجنة من كل الكنائس علي قدر إمكانهم الاتصال برئاستهم الدينية لفحص الأمور أولا بأول خاصة في النقط الحساسة, تتكون لجنة الصياغة النهآذية للمشروع وتعرض هذه الصياغة علي الرئاسات الكنسية ويمكن في الاجتماع الأخير لإقرار المشروع حضور كل الرئاسات الدينية, ويعرض المشروع بعد الانتهاء فيه علي المجامع المقدسة للكنائس لإقراره ثم يوقع عليه من رؤساء الكنائس.
تعاقبت الجلسات وتوالت المناقشات والاجتماعات, وتم خلالها الاتفاق علي مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف المسيحية بمصر لأول مرة, من أجل الحفاظ علي وحدة الكنيسة ككل, المشروع مكون من 144 مادة شملت الأبواب التالية: الخطبة, أركان الزواج وشروطه, موانع الزواج, إجراءات عقد الزواج, بطلان عقد الزواج, حقوق الزوجين وواجباتهما, النفقات, السلطة الأبوية, الحضانة, ثبوت النسب للأولاد المولودين حال قيام الزوجية, في الإقرار بالنسب والادعاء به, في انحلال الزواج, ولعل أهم ما ورد في هذا المشروع: تطبيق شريعة العقد, فنصت المادة رقم 143 علي ما يلي: تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسم الدينية وقفا لطقوسها, ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين 1- طائفته 2- أو ملته 3- أو ديانته أثناء قيام الزوجية, وكذلك تسري هذه الأحكام علي المنازعات الخاصة بصحة الزواج وبطلانه وانحلاله وهذا تطبيق عادل لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وهو واجب التطبيق منذ ميلاد العقد إلي بلاطنه وانحلاله…, ونصت المادة رقم 144 علي أنه يجب علي المحكمة في دعاوي التطليق والتفريق ندب مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهي إليه خلال الأجل الذي تحدده, وبهذا تتعاون الكنيسة التي قامت بانعقاد هذا الزواج بمعاونة المحكمة في حل مشاكل الزوجية والإبقاء علي العلاقة الأسرية وحمايتها من التصدع, وبذل كل جهد ممكن لحماية لرابطة الزوجية من الانهيار التام.
وتنتظر الطوائف الثلاث بفارغ الصبر صدور هذا القانون حتي يصبح القانون واجب التطبيق علي الأقباط بدلا من لائحة أحكام عام 1938 المطبقة حاليا.. وحاليا تقوم اللجنة المشكلة من وزير العدل بدراسة المشروع حتي يري النور قريبا وينهي المشكلات الموجودة حاليا.
المراجع:
* موسوعة من تراث القبط – المجلد الرابع والخامس – د. سمير فوزي جرجس
* قوانين الأحوال الشخصية للأسرة القبطية الأرثوذكسية – القمص صليب سوريال
* الأسرة القبطية والتحولات الاجتماعية – د. موريس أسعد
* المجموع الصفوي – الشيخ أبوالفضائل الصفي بن العسال
* تاريخ الكينسة القبطية – القس منسي يوحنا
* أسرار الكنيسة السبعة – المتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس