صدر الأسبوع الماضي حكم قضائي بضم حضانة الطفلتين أشرقت وماريا لوالدهما الذي أمكن إشهار إسلامه في عام2005 .
ذكر الحكم في حيثياته أن ضم الطفلتين لوالدهما بغرض استكمال تربيتهما علي الدين الإسلامي,وحتي لا تصطحبهما والدتهما للكنائس أو تطعمهما ما حرمه الإسلام…رغم أن هذا الحكم يخالف نصوص القانون والفتوي الصادرة عن مفتي الجمهورية بحق الأم في ضم أطفالها في حالة إشهار زوجها للإسلام.
ترجع وقائع القضية إلي الدعوي القضائية التي أقامها وفيق الجوهري-الوالد-لضم ابنتيه أشرقت(12عاما)وماريا(8أعوام)لحضانته بدلا من حضانة والدتهما آمال منير.
الجدير بالذكر أن الحكم ذكر في ختامه أنه بما أن سن الطفلتين تجاوزت السابعة إذا فهما في سن تعقلان فيه الأديان (سن التمييز في الإسلام)ويخشي عليهما أن تألفا غير الإسلام دينا,وذلك استنادا إلي المادة 20من قانون 25لسنة1929المعدل بقانون 4لسنة2005.
في هذا الإطار صرح محامي الأم أن ذات المادة من ذات القانون تنص بحق حضانة النساء حتي سن15سنة ولا تشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة.