تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع قانون لمجلس الشعب إلي كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء, الذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس وذلك لتوسيع مساحة التمثيل البرلماني من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوي السياسية في البرلمان.
تبني المجلس القومي نظام القائمة النسبية المغلقة والذي يتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب علي حدة, أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب, كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم, لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين, كما نص المشروع علي أن ترتبط القوائم بالدائرة, وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر, كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين.
تضمن مشروع القانون أيضا تعديل المادة السابعة والخاصة بقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص, وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها, وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح والفصل في الاعتراضات المشار إليها علي القضاة فقط رئاسة وعضوية, دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات, كما عمد المشروع المقترح في تعديل المادة السابعة عشر منه علي أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزيع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي أصوات أعلي, علي أن تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الأصوات الزائدة, وبعد ذلك تعطي الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة علي أقل الأصوات بالدائرة, فضلا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين من خلال النص علي أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها (ليقضي علي مقولة إن المجلس سيد قراره التي انتشرت في العهد البائد).