القانون الجديد يعترف باستضافة الصغير والتبني
أثارت قضية طلاق المسيحيين والتصريح بالزواج الثاني لغطا في المجتمع, مما يتطلب نظرة موضوعية من الدولة والبرلمان بشأن الموافقة علي القانون المقترح من الطوائف المسيحية.. حول ذلك قال النائب الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشوري إنه أعد بحثا عن القضية من منطلق اقتناعه بالقانون وتعاطفه مع آلاف الأسر المفككة الذين لا مفر لمشاكلهم سوي أحكام الطلاق والتصريح بالزواج الثاني.
أشار النائب إلي أن المشكلة تكمن في القانون الذي تم إلغاؤه رقم462 لسنة 1955 الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين, فقد أورد تسعة أسباب للطلاق في مواده من50إلي58 ملخصها:إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحيي – وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية والحكم علي أحد الزوجين بالسجن سبع سنوات فأكثر وإذا أصيب أحدهما بالجنون وإذا اعتدي أحد الزوجين علي الأخر واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرضه للخطر وإذا ساءت أخلاق أحدهما وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر أو أخل بواجباته نحوه وإذا ترهبن الزوجان أو أحدهما ويجوز لكل من الزوجين طلب الطلاق لعلة الزنا.
وأضاف أن الأسباب التسعة بعيدة عن الأسباب الواردة في الأنجيل باستثناء الطلاق لعلة الزنا.والسبب الحقيقي في مشكلة القانون أنه أخذها من لائحة الأحوال الشخصية التي أعدها علمانيون في المجلس الملي للأقباط عام1938 في عهد البابا يوأنس الـ13 وظلت مطبقة حتي البابا كيرلس السادس.وكانت هذه الفترة يحصل المطلق علي ترخيص بالزواج الثاني.
وأضاف أن القانون 462 لسنة 1955 الذي استند للائحة 38 لا علاقة له بالأنجيل ففي (متي5:31-32) من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.
وأوضح لوقا أنه بعد اتفاق الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستاتية علي مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية تم تسليم مشروع القانون للدكتور صوفي أبو طالب عام1979 الذي كان رئيسا لمجلس الشعب في ذلك الوقت لكنه ظل حبيس الأدراج وأعاد البابا شنودة الحديث عنه مع وزير العدل فاروق سيف النصر عام1999 مطالبا بخروج مشروع القانون للنور للموافقة عليه في مجلس الشعب وقد وعد الوزير بالإسراع في مناقشته لكن لظروف لا يعلمها أحد لم يناقش وظل حبيس الأدراج حتي الآن,وتعد مناقشة هو الأمل الوحيد للخروج من إحساس المسيحيين جميعا بأنه يطبق عليهم قانون لا يتفق مع مبادئ الإنجيل كذلك يعتبر الأمل الوحيد للخروج من عدم الدستورية.
أشار النائب إلي أن القانون المقترح من الطوائف المسيحية الثلاث يشمل علي 146 مادة في خمسة أبواب يحتوي الفصل الأول من الباب الأول وعنوانه الخطبةعلي 12مادة.
تتحدث عن شروط الخطبة بموافقة الطرفين وإذا عدل الخطيب عن الخطبة لا يحق له استرداد ماقدمه من شبكة وهدايا وإذا عدلت الخطيبة تقوم برد الشبكة والهدايا.ويمكن لأ حدهما إقامة دعوي تعويض وتنتهي الخطة بوجود مانع شرعي أو رهبنة أحدهما أو وفاة أحدهما ورغم أن الكنيسة تطلب شهادات خلو موانع وشهادات طبية إلا أن القانون لم ينص عليها لتأكيدها.
يتناول الفصل الثاني من القانونأركان الزواج وشروطهويضم خمسه مواد أهمها الرضا والقبول وعدم زواج الرجل قبل18سنة والفتاة قبل16سنة,ولا يمنع القانون زواج دون السن بشرط موافق الولي علي نفسه.
يرجع الفصل الثالث إليالخطبةوتضم 10مواد تتعلق بالامتناع عن زواج الإخوة والآباء من أبنائهم,ومرور عشرة أشهر علي زواج المرأة التي توفي زوجها,أو إذا كان أحدهما مجنونا أو به مرض لا يرجي زواله باستثناء العقم.
يذكر الفصل الرابعإجراءات عقد الزواجوتشمل 4مواد تتناول طلبات إدارية ويتحدث الفصل الخامسبطلان عقد الزواج ويضم 8مواد عن بطلان الزواج في حالات: إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين وإذا لم يتم بالمراسم الدينية وإذا كان أحد الطرفين مرتبطا وقت انعقاده بزواج قائم وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله إذا ثبت أن الدافع هو الزواج وإذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلي دين أو مذهب غير مسيحي وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة الزنا ويبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة بقصد تزوجها,والزواج الذي حكم ببطلانه يترتب عليه آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما.
يتناول الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهماسبع مواد حسن المعاملة وطاعة الزوجة وإنفاق الزوج ويقر أن الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
يتناول الفصل الأول من الباب الثانيالنفقاتويقدرها بقدر حاجة من يطلبها ومكانته وتشمل هذه الجزئية علي10مواد, وفي الفصل الثاني يتحدث القانون عنالنفقة بين الزوجين يشمل 10مواد تلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة وإلزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر أو العاجز عن الكسب.وتأتي هذه النفقات في حالة النزاع بين الزوج والزوجة.ولا يتأثر حكم النفقة بتصالح الزوجين إلا إذا دام الصلح سنة كاملة, وفي الباب الثالث الذي يتحدث عنالنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقاربوتضم7مواد تتناول رعاية الأب لأبنائه أو رعاية الأبناء لآبائهم أو الأقارب لذويهم الذين ليس لهم أصول أو فروع قادرة علي الإنفاق.
يتحدث الباب الثالث عن ما يجب علي الولد لوالديه وما يجب عليهما ففي الفصل الأولالسلطة الأبويةوفيه 4مواد تقر احترام الوالدين ويبقي الولد تحت سلطة والديه حتي سن الرشد المدني ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزل الوالدين بغير رضائهما.
ويتحدث الفصل الثاني عنالحضانةويشمل 14مادة وتقر حضانة الصغير لأمه حتي11سنة للذكر و13سنة للأنثي ويحوز للمحكمة أن تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن لأمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك أو إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أو ماطل في دفع نفقة الصغير أو سلك مسلكا يدل علي كراهية وعدم الاهتمام ويلي الأم في الحضانة الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم أخوات الصغير إلي آخره.. ويقر القانون حق الوالدين رؤية الصغير ويسمع له بقضاء فترة العطلات المدرسية الأسبوعية والسنوية ولا تتم الرؤية داخل دور الشرطة.
يتناول الباب الرابع ثبوت النسب ويتحدث الفصل الأول عنثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجيةويشمل 9مواد ويقر اعتبار المولود شرعيا إذا ولد بعد185 يوما علي الأقل من حين عقد الزواج ويجوز نفي نسب الولد إذا ولد بعد مضي300 يوم من تاريخ وفاة الزوج أو تاريخ حكم انحلال الزواج.. ثم يتحدث هذا الفصل عن إجراءات إثبات المواليد.
يوضح الفصل الثاني ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين 12مادة تحقق شرعية نسب الصغير بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلا للزواج من بعضهما ويمكن نسب الأولاد غير الشرعيين في حالة ثبوت أن المدعي عليه هو من تسبب بالحمل أو أنه قام بتربية الولد والإنفاق عليه.
وتحدث الباب الخامسانحلال الزواجوهو من أخطر المواد ويضم 32مادة ويقر انحلال الزواج بأحد أمرين الأول موت أحد الزوجين أو بسبب الزنا ويعتبر القانون حكم الزنا في الأحوال الآتية:هروب الزوجة مع رجل غريب وظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة ووجود رجل غريب مع الزوجة في حالة مريبة وتحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزنا والفجور وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه والشذوذ الجنسي, وما يطبق علي الزوجة يطبق علي الزوج.ولاتقبل دعاوي التطليق ولا يقبل الزوجان الكاثوليكيان بتفريقهما بسبب الزنا إلا إذا استحكم الخلاف بينهما وصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة. والطرف الذي حكم عليه بسبب الخطيئة توقف جميع حقوقه عدا النفقة ويكون للزوج البرئ حضانة الأولاد.ويتناول هذا الفصل جواز التبني بشرط تجاوز الشخص لسن الأربعين ولا يكون له أولاد ويكون حسن السمعة ولا يجوز تبني أكثر من طفل وبرضا الطرفين.
من جانبه أشار الدكتور ثروت باسيلي عضو الأمانة العامة لمجلس الشوري ووكيل المجلس الملي إلي أن القانون قابع في وزارة العدل ولا يدخل ضمن نطاق مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تستعد الحكومة لتقديمه خلال الدورة المقبلة.لأن أحكامه تحتلف عن أحكام قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين كما أنه يطبق الشريعة الإسلامية وبالتالي موادة وأحكامه تختلف عن قانون غير المسلمين وذكر أن وضع القانون علي أجندة الدورة المقبلة يأتي طبقا لأهمية الموضوعات المقررة مناقشتها فالموضوع المهم يأخذ أولوية.
من جانبها ذكرت الدكتورة جورجيت قليني عضوة مجلس الشعب وعضوة المجلس الملي أن القانون يدرس حاليا في وزارة العدل ويقال إن هناك اتجاها من بعض الطوائف لإدخال تعديلات عليه مما يشير إلي أن وزارة العدل ستشكل لجنة لتقديم اقتراحاتها قبل مناقشة القانون في الوزارة.